أخيه؛ فإنما اقطع له قطعة من النار)). فقال الرجلان كل واحد منهما: يا رسول الله حقي هذا لصاحبي فقال: لا, ولكن اذهبا, فاقتسما, وتوخيا الحق, ثم أستهما, ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه)). وفي رواية, قال: ((إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه)) رواه أبو داود. [٣٧٧٠]
٣٧٧١ - وعن جابر بن عبد الله: أن رجلين تداعيا دابة, فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها, فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي في يده. رواه في ((شرح السنة)). [٣٧٧١]
٣٧٧٢ - وعن أبي موسى الأشعري: أن رجلين ادعيا بعيرا علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فبعث كل واحد منهما شاهدين, فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أبو داود وفي رواية له وللنسائي, وابن ماجه: أن رجلين ادعيا بعيرا ليست لواحد منهما بينة, فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. [٣٧٧٢]
ــ
قوله: ((توخيا الحق)) ((نه)): يقال: توخيت الشيء أتوخاه توخيا إذا قصدت إليه وتعمدت فعله وتحريت فيه. أي اقصدا الحق فيما تصنعانه من القسمة, وليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة من القسمة قبل أمرها بالتوخي في معرفة مقدار الحق. وذلك يدل علي أن الصلح لا يصح إلا في الشيء المعلوم ثم ضم إليه القرعة؛ لأن التوخي طلب الظن, والقرعة نوع من البينة فهي أقوى, ثم أمر بالتحليل ليكون افتراقهما عن يقين براءة وطيبة نفس.
الحديث الثالث عن جابر: قوله: ((أن رجلين تداعيا)) ((حس)): قالوا: إذا تداعى رجلان دابة أو شيئا وهو في يد احدهما فهو لصاحب اليد, ويحلف عليه إلا أن يقيم الآخر بينة فيحكم له به, فلو أقام كل واحد بينة ترجح بينة ذي اليد. وذهب أصحاب أبي حنيفة إلي أن بينة ذي اليد غير مسموعة وهو للخارجي, إلا في دعوى النتاج إذا ادعى كل واحد أن هذه الدابة ملكه نتجها, وأقام بينة علي دعواه يقضي بها لصاحب اليد. وإن كان الشيء في أيديهما فتداعيا حلفا, وكان بينهما مقسوما بحكم اليد, وكذلك لو أقام كل واحد بينة, ومعنى ((نتجها)) أي ولدها ومصدره النتج.
الحديث الرابع عن أبي موسى: قوله: ((فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما)) هذا مطلق يحمل علي المقيد الذي يليه في قوله: ((أستهما علي اليمين)).