٣٧٦٧ - وعن ابن مسعود, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خير الناس قرني, ثم الذي يلونهم, ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته)) متفق عليه.
٣٧٦٨ - وعن أبي هريرة [رضي الله عنه] , أن انبي صلى الله عليه وسلم عرض علي قوم اليمين, فأسرعوا, فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري.
الفصل الثاني
٣٧٦٩ - عن عمرو بن شعيب, عن أبيه عن جده, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البينة علي المدعي، واليمين علي المدعى عليه)).رواه الترمذي [٣٧٦٩]
٣٧٧٠ - وعن أم سلمه [رضي الله عنها] , عن النبي صلى الله عليه وسلم: في رجلين اختصما إليه في مواريث لم تكن لهما بينة إلا دعواهما. فقال: ((من قضيت له بشيء من حق
ــ
الحديث العاشر عن ابن مسعود: قوله: ((خير الناس قرني)) ((نه)): القرن أهل كل زمان وهو مقدار التوسط في أعمار كل زمان, مأخوذ من الاقتران, وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم.
قوله: ((تسبق شهادة أحدهم يمينه)) ((قض)): هم الذين يحرصون علي الشهادة مشغوفين بترويجها, يحلفون علي ما يشهدون به, فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة وتارة يعكسون. ((مظ)): هذا يحتمل أن يكون مثلا في سرعة الشهادة واليمين, وحرص الرجل عليهما والشروع فيهما, حتى لا يدري لأنه بأيهما يبتدئ, فكأنه تسبق شهادته يمينه ويمينه شهادته من قلة مبالاته بالدين. ((مح)): واحتج به المالكية في رد شهادة من لف معها, والجمهور علي أنها لا ترد.
الحديث الحادي عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((فأمر أن يسهم بينهم)) ((مظ)): صورة المسالة أن رجلين إذا تداعيا متاعا في يد ثالث, ولم يكن لهما بينة, أو لكل واحد منهما بينة, وقال الثالث: لم أعلم بذلك. فحكمها أن يقرع بين المتداعيين, فأيهما خرجت له القرعة يحلف معها, ويقضي له بذلك المتاع, وبهذا قال علي رضي الله عنه. وعند الشافعي يترك في يد الثالث, وعند أبي حنيفة يجعل بين المتداعيين نصفين.
الفصل الثاني
الحديث الأول والثاني عن أم سلمه: قوله: ((إلا دعواهما)) هو من باب التعليق بالمحال مبالغة, كقوله تعالي: {لا يَذُوقُونَ فِيهَا المَوْتَ إلَاّ المَوْتَةَ الأُولي} أي لم تكن لهما بينة إلا الدعوى, وقد علم أن الدعوى ليست ببينة فيلزم أن لا يكون لهم بينة قط. وقوله: ((كل واحد منهما)) بدل من ((الرجلان)) أي قال كل واحد من الرجلين.