للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للحضرمي: ((ألك بينة؟)) قال: لا. قال: ((فلك يمينه)) قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر, لا يبالي علي ما حلف عليه, وليس يتورع من شيء قال: ((ليس لك منه إلا ذلك)). فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: ((لئن حلف علي ماله ليأكله ظلما؛ ليلقين الله وهو عنه معرض. رواه مسلم.

٣٧٦٥ - وعن أبي ذر [رضي الله عنه] , أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ادعى ما ليس له؛ فليس منا, وليتبوأ مقعده من النار)) رواه مسلم.

٣٧٦٦ - وعن زيد بن خالد, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)) رواه مسلم.

ــ

ومنها: أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه: إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال المخاصمة يحتمل ذلك منه. ومنها: أن الوارث إذا ادعى شيئا لمورثه, وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سواه, جاز الحكم له به ولم يكلفه حال الدعوى ببينة علي ذلك, وموضوع الدلالة أنه قال: ((غلبني علي أرض لي كانت لأبي)) فقد أقر بأنها كانت لأبيه, فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنه ورثها وحده, لطالبه ببينة علي كونه وارثا وبينة أخرى علي كونه محقا في دعواه علي خصمه.

الحديث الثامن والتاسع عن زيد: قوله: ((يأتي بشهادته قبل أن يسألها)) ((مح)): فيه تأويلان أصحهما وأشهرهما تأويل مالك وأصحاب الشافعي, أنه محمول علي من عنده شهادة لإنسان بحق, ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد, فيأتي إليه, فيخبره بأنه شاهد له؛ لأنها أمانة له عنده. والثاني أنه محمول علي شهادة الحسبة في غير حقوق الآدميين, كالطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك, فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلي القاضي وإعلامه به, قال تعالي: {وأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} , وحكي تأويل ثالث أنه محمول علي المبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها, كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال, أي يعطي سريعا عقيب السؤال من غير توقف, وليس هذا في الحديث مناقضة للحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم: ((يشهدون ولا يشهدون)). قال أصحابنا: إنه شاهد زور فيشهد بما لا أصل له, ولم يستشهد. وقيل: هو الذي انتصب شاهدا وليس من أهل الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>