للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٨٣ - وعن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تجوز شهادة بدوي علي صاحب قرية)) رواه أبو داود، وابن ماجه. [٣٧٨٣]

٣٧٨٤ - وعن عوف بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تعالي يلوم علي العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل)) رواه أبو داود. [٣٧٨٤]

٣٧٨٥ - وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. رواه أبو داود، وزاد الترمذي والنسائي: ثم خلي عنه. [٣٧٨٥]

ــ

مقارنة لأهل البيت. ويجوز أن يكون صفة للقانع، واللام موصولة وصلة الشهادة محذوف، أي لا يجوز شهادة الذي يقنع مع أهل البيت لهم.

الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لا تجوز شهادة بدوي)) ((مظ)): إنما لا تجوز شهادة البدوي لجهالتهم بأحكام الشريعة، وبكيفية تحمل الشهادة وأدائها وغلبة النسيان عليهم فإن علم كيفية تحمل الشهادة وأدائها بغير زيادة ونقصان، وكان عدلا من أهل قبول الشهادة جازت شهادته خلافا لمالك – انتهي كلامه -.

قيل: إن كانت العلة جهالتهم بأحكام الشريعة لزم أن لا يكون لتخصيص قوله:

((علي صاحب قرية)) فائدة. والوجه أن تكون العلة ما قاله التوربشتي وهو قوله: لحصول التهمة ببعد ما بين الرجلين. ويؤيده تعدية الشهادة بـ ((علي)) وفيه أنه لو شهد له تقبل، وقيل: لا يجوز لأنه يعسر طلبه عند الحاجة إلي أداء الشهادة.

الحديث الخامس عشر عن عوف: قوله: ((ولكن عليك بالكيس)) هو استدراك من العجز والمراد بالكيس هنا التيقظ في الأمر وإتيانه بحيث يرجى حصوله، فيجب أن يحمل العجز علي ما يخالف الكيسن وما هو سبب له من التقصير والغفلة، يعنى كان ينبغي لك أن تتيقظ في معاملتك، ولا تقصر فيها قيل من إقامة البينة ونحوها بحيث إذا حضرت القضاء كنت قادرا علي الدفع، وحين عجزت عن ذلك قلت: حسبي الله.

وإنما يقال: حسبي الله إذا بولغ في الاحتياط، وإذا لم يتيسر له طريق إلي حصوله كان معذورا فيه، فليقل حينئذ: حسبي الله ونعم الوكيل، فمعنى قوله: ((إن الله يلوم علي العجز)) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>