ولا قرابة, ور القانع مع أهل البيت)). رواه الترمذي, وقال: هذا حديث غريب. ويزيدبن زياد الدمشقي الراوي منكر الحديث. [٣٧٨١]
٣٧٨٢ - وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة الخائن, ولا خائنة, ولا زان, ولا زإنية, ولا ذي غمر علي أخيه)). ورد شهادة القانع لأهل البيت. رواه أبو داود. [٣٧٨٢]
ــ
يخون فيما ائتمن عليه سواء ما ائتمنه الله عليه من إحكام الدين, أو الماس من الأموال, قال الله تعالي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ والرَّسُولَ وتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ} ويكون إفراد المجلود حدا وعطفه عليه لعظم خيانته, وهو يتناول الزإني غير المحصن والقاذف والشارب.
((مظ)): قال أبو حنيفة: إذا جلد قاذف لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب, وأما قبل الجلد فتقبل شهادته. وقال غيره: القذف من جملة الفسوق ولا يتعلق بإقامة الحدود بل إن تاب قبلت شهادته سواء جلد أو لم يجلد, وإن لم يتب لا تقبل شهادته سواء جلد أو لم يجلد. و ((الغمر)) بكسر الغين الحقد, أي لا تقبل شهادة عدو, سواء كلن أخاه من النسب أو أجنبيا. وعلي هذا إنما قال: ((علي أخيه)) تليينا لقلبه وتقبيحا لصنيعه.
و ((الظنين)) المتهم, يعني من قال: أنا عتيق فلان وهو كاذب فيه بحيث يتهمه الناس في قوله ويكذبونه, ولا تقبل شهادته لأنه فاسق؛ لأنه قطع الولاء عن المعتق وإثباته لمن ليس بعتيقه كبيرة, وراكبها فاسق. وكذلك الظنين في القرابة وهو المدعي القائل أنا ابن فلان أو أنا اخو فلان من النسب والناس يكذبونه فيه.
والقانع السائل المقتنع الصابر بأدنى قوت, والمراد به هاهنا أن من كان في نفقة أحد كالخادم والتابع لا تقبل شهادته؛ لأنه يجر نفعا بشهادته إلي نفسه؛ لأن ما حصل للمشهود له من المال يعود نفعه إلي الشاهد؛ لأنه يأكل من نفقته. وكذلك لا تقبل شهادة من جر نفعا بشهادته إلي نفسه, كالوالد يشهد لولده أو الولد لوالده أو الغريم يشهد بمال المفلس علي أحد, وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر خلافا لأبي حنيفة وأحمد. وتقبل شهادة الأخ لأخيه خلافا لمالك.
الحديث الثالث عشر عن عمرو: قوله: ((شهادة القانع لأهل البيت)) معنى ((مع)) في الحديث السابق بمعنى هذه اللام فيكزن حالا من القانع. والعامل الشهادة, أي لا تجوز شهادة القانع