٣٧٧٩ - وعن خريم بن فاتك, قال: صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح, فلما انصرف, قام قائما, فقال: ((عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله)) ثلاث مرات, ثم قرأ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لله غَيْرَ مُشْرِكِينَ} رواه أبو داود, وابن ماجه. [٣٧٧٩]
٣٧٨٠ - ورواه أحمد, والترمذي عن أيمن بن خريم, إلا أن ابن ماجه لم يذكر القراءة. [٣٧٨٠]
٣٧٨١ - وعن عائشة [رضي الله عنها] , قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجوز شهادة خائن, ولا خائنة, ولا مجلود حدا, ولا ذي غمر علي أخيه, ولا ظنين في ولاء
ــ
الحديث الحادي عشر عن خريم بن فاتك: قوله: ((قام قائما)) هو اسم الفاعل أقيم مقام المصدر, وقد تقرر في علم المعإني أن كل عدول عن الظاهر لابد فيه من عكسه وفي عكسه, فكأن قيامه صلى الله عليه وسلم صار قائما علي الإسناد المجازي, كقولهم: نهاره صائم وليله قائم, وذلك يدل علي عظم شأن ما قام له وتجلد وتشمر بسببه.
و ((الزور)) من الزور والإزورار وهو الانحراف, وإنما ساوي قول الزور الشرك بالله؛ لأن الشرك من باب الزور؛ لأن المشرك زاعم أن الوثن يحق له العبادة. وفي التنزيل عطف قول الزور علي عبادة الأوثان, وكرر الفعل استقلالا فيما هو مجتنب عنه في كونهما من وادي الرجس, الذي يجب أن يجتنب عنه فكأنه قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزور. واجتنبوا قول الزور كله, ولا تقربوا شيئا منه لتماديه في القبح والسماجة وما ظنك بشيء من قبيل عبادة الأوثان, وسمي الأوثان رجسا علي طريق التشبيه, يعني أنكم كما تنفرون بطباعكم عن الرجس وتجتنبوه, فعليكم أن تنفروا من الأوثان مثل تلك النقرة. وقرر هذا المعنى تقريرا بعد تقرير بقوله: {حُنَفَاءَ} فإنه حال مؤكدة من الفاعل, واتبعه بقوله: {لله غَيْرَ مُشْرِكِينَ} دلالة علي أن لا فرق بين الإشراك بالله وقول الزور. وإنهما سيان في الرجس الذي يجب أن يجتنب عنه, وفيه أن مراعاة حق العباد معادلة لحق الله تعالي.
الحديث الثاني عشر عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((لا تجوز شهادة خائن)) ((قض)): الخائن الذي يخون قيما ائتمنه عليه الناس, ويحتمل أن يكون المراد به الأعم منه, وهو الذي