للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو له عدل محرر. ومن شاب شيبة في الإسلام؛ كانت له نورا يوم القيامة)). رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)). وروى أبو داود الفصل الأول، والنسائي الأول والثاني، والترمذي الثاني والثالث، وفي روايتهما: ((من شاب شيبة في سبيل الله)) بدل ((في الإسلام)).

٣٨٧٤ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)) رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي. [٣٨٧٤]

٣٨٧٥ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أدخل فرسا بين فرسين، فإن كان يؤمن أن يسبق؛ فلا خير فيه، وإن كان لا يؤمن أن يسبق؛ فلا بأس به)). رواه في

ــ

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لا سبق)) ((نه)): هو بفتح الباء. ما يجعل من المال رهنا علي المسابقة. وبالسكون مصدر سبقت أسبق. وقال الخطابي: الرواية الفصيحة بفتح الباء. المعنى: لا يحل أخذ المال في المسابقة إلا في هذه الثلاثة: وهي الإبل والخيل والسهام. ولا بد فيه من تقدير أي ذي خف وذي نصل وذي حافر.

((حس): ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير وفي معنى الإبل الفيل. قيل: لأنه أغنى من الإبل في القتال، وألحق بعضهم الشد علي الإقدام والمسابقة عليها.، وفيه إباحة أخذ المال علي المناضلة لمن نضل، وعلي المسابقة علي الخيل والإبل لمن سبق. وإليه ذهب جماعة من أهل العلم؛ لأنها عدة لقتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد. قال سعيد بن المسيب: ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل، والسباق بالطير والرجل وبالحمام، وما يدخل في معناها مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة علي الجهاد، فأخذ المال عليه قمار محظور وسئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة. فقال: لا بأس به. يقال: فلان يدحو بالحجارة أي يرمي بها.

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((يؤمن أن يسبق)) أي يعلم ويعرف أن هذا الفرس سابق غير مسبوق، فلا خير فيه. بخلافه إذا لم يعلم ولم يعرف. ((مظ)): اعلم أن المحلل ينبغي أن يكون علي فرس مثل فرس المخرجين أو قريبا من فرسيهما في العدو، فإن كان فرس المحلل جوادا بحيث يعلم المحلل أن فرسي المخرجين لا يسبقان فرسه لم بجز. بل وجوده كعدمه وإن كان لا يعلم أنه يسبق فرسي المخرجين يقينا. أو أنه يكون مسبوقا جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>