((شرح السنة)). وفي رواية أبي داود، قال:((من أدخل فرسا بين فرسين، يعني وهو لا يأمن أن يسبق؛ فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق؛ فهو قمار)). [٣٨٧٥]
٣٨٧٦ - وعن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا جلب ولا جنب)). زاد يحيى في حديثه:((في الرهان)) رواه أبو داود، والنسائي، ورواه الترمذي مع زيادة في باب ((الغضب)). [٣٨٧٦]
ــ
((حس)): ثم في المسابقة إن كان المال من جهة الإمام، أو من جهة واحد من عرض الناس شرط للسابق من الفارسين مالا معلوما فجائز، فإذا سبق استحقه، وإن كان من جهة الفارسين، فقال أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك فهو جائز أيضا، فإذا سبق استحق المشروط. وإن كان المال من جهة كل واحد منهما بأن قال لصاحبه: وإن سبقتك فلي عليك كذا وإن سبقتني فلك علي كذا، فهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما إن سبق المحلل أخذ السبقين، وإن سبق فلا شيء عليه. وسمي محللا؛ لأنه محلل للأسبق أخذ المال.
فبالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارا؛ لأن القمار أن يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرم، فإذا دخل بينهما لم يوجد فيه هذا المعنى. ثم إذا جاء المحلل أولا ثم جاء المتسابقان معا أو أحدهما بعد الآخر أخذ المحلل السبقين. وإن جاء المستبقان معا ثم المحلل فلا شيء لأحد، وإن جاء أحد المستبقين أولا، ثم المحلل، والمستبق الثاني. أما معا أو أحدهما بعد الآخر صور السابق سبقه وأخذ سبق الثاني وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معا ثم جاء الثاني مصليا، أخذ السابقان سبق المصلي.
الحديث الخامس عن عمران رضي الله عنه: قوله: ((لا جلب)) مضى شرحه في باب الزكاة. قوله:((زاد يحيي في حديثة)) هو قول أبي داود، وروى هذا الحديث بإسنادين إسناد ليس فيه يحيي بن خلف هذا ولا هذه الزيادة، وإسناد فه يحيي والزيادة. وأما ما في المصابيح من قوله:((يعني في الرهان)) فهو تفسير مؤلفه، كما قال الشيخ التوربشتي: لعله فسر الحديث الذي ليس فيه هذه الزيادة؛ لدلالة ما فيه عليه، وكان من حقه أن يذكر ما هي فيه.
الحديث السادس عن أبي قتادة رضي الله عنه: قوله: ((الأدهم)) ((تو)): الأدهم الذي يشتد سواده. و ((الأقرح)) الذي في وجهه القرحة بالضم، وهي ما دون الغرة. و ((الأرثم)) الذي في