للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩١١ - وعن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)) رواه أبو داود. [٣٩١١]

٣٩١٢ - وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة)) رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب. [٣٩١٢]

ــ

((خط)): المنفرد في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه ولا عنده من يوصى إليه في ماله، ويحتمل تركته إلي أهله ويورد خبره عليهم، ولا معه في السفر من يعينه علي الحمولة، فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة، وصلوا الجماعة وأحرزوا الحظ فيها.

الحديث الرابع عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((فليؤمروا أحدهم)) ((حس)): إنما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعاً ولا يقع بينهم خلاف فيتبعوا فيه. وفيه دليل علي أن الرجلين إذا حكما رجلاً بينهما في قضية فقضى بالحق نفذ حكمه.

الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((خير الصحابة أربعة)) قال أبو حامد: المسافر لا يخلو عن رجل يحتاج إلي حفظه وعن حاجة يحتاج إلي التردد فيها، ولو كانوا ثلاثة لكان المتردد واحداً فيبقى بلا رفيق، فلا يخلو عن خطر وضيق قلب لفقد الإنيس. ولو تردد اثنان لكان الحافظ وحده. ((مظ)): يعني الرفقاء إذا كانوا أربعة خير من أن يكونوا ثلاثة لأنهم إذا كانوا ثلاثة ومرض أحدهم وأراد أن يجعل أحد رفيقيه وصى نفسه لم يكن هناك من يشهد بإمضائه إلا واحد فلا يكفي، ولو كانوا أربعة كفي شهادة اثنين؛ ولأن الجمع إذا كان أكثر تكون معاونة بعضهم بعضاً أتم، وفضل صلاة الجماعة أيضاً أكثر، فخمسة خير من أربعة، وكذا كل جماعة خير ممن أقل منهم لا من فوقهم.

أقول: جميع قرائن الحديث دائرة علي الأربع، واثنا عشر ضعفاً أربع، ولعل الإشارة بذلك إلي الشدة والقوة واشتداد ظهرإنيهم تشبيهاً بأركان البناء؛ ولذلك قال لوط عليه السلام: {أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>