للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي في نفسك الآن فارجع)) قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. رواه أبو داود. [٣٩٨١]

٣٩٨٢ - وعن نعيم بن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجلين جاءا من عند مسيلمة: ((أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما)) رواه أحمد، وأبو داود. [٣٩٨٢]

٣٩٨٣ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة: أوفوا بحلف الجاهلية، فإنه لا يزيده – يعني الإسلام – إلا شدة، ولا تحدثوا حلفاً في الإسلام)) رواه الترمذي من طريق ابن ذكوان عن عمرو وقال: حسن. [٣٩٨٣]

وذكر حديث علي: ((المسلمون تتكافأ)) في ((كتاب القصاص)).

ــ

ارتكاب هذا الأمر من عظائم الأمور. فلا ينبغي أن يرتكب. وقوله: ((ولكن ارجع)) استدراك عن مقدر أي لا تقم هاهنا ولا تظهر الإسلام ((ولكن ارجع)) إلي آخره.

الحديث الخامس عن نعيم: قوله: ((لولا أن الرسل لا تقتل)) ((تو)): وذلك لأنهم كما حملوا تبليغ الرسالة حملوا بتبليغ الجواب، فلزمهم القيام بكلا الأمرين فيصيرون برفض بعض ما لزمهم موسومين بسمة الغدر، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك، ثم إن في تردد الرسل المصلحة الكلية، ومهما جوز حبسهم أو التعرض لهم بمكروه، صار ذلك سبباً لانقطاع السبيل بين الفئتين المختلفتين. وفي ذلك من الفتنة والفساد ما لا يخفي علي ذي اللب موقعه. وقوله: ((لضربت أعناقكما)) إنما قال لهما ذلك؛ لأنهما قالا بحضرته: نشهد أن مسيلمة رسول الله.

الحديث السادس عن عمرو: قوله: ((فإنه لا يزيده)) اسم ((إن)) ضمير الشأن وفاعل ((يزيده)) مضمر فسره بالإسلام. ((نه)): أصل الحلف المعاقدة علي التعاضد والتساعد والإنفاق. فما كان منه في الجاهلية علي الفتن والقتال بن القبائل، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا حلف في الإسلام)) وما كان منه في الجاهلية علي نصرة المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما يجري مجراه، فذلك قال فيه صلى الله عليه وسلم: ((أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة)).

قوله: ((ولا تحدثوا حلفاً في الإسلام)) والتنكير فيه يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون للجنس أي لا تحدثوا حلفاً ما. والآخر أن يكون للنوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>