٣٩٨٨ - وعن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة الحروري إلي ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ فقال ليزيد: اكتب إليه أنه ليس لهما سهم، إلا أن يحذيا. وفي رواية: كتب إليه ابن عباس: إنك كتبت إلي تسألني: هل كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهم بسهم؟ فقد كان يغزو بهن يداوين المرضي ويحذين من الغنيمة، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم. رواه مسلم.
٣٩٨٩ - وعن سلمة بن الأكوع، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار علي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت علي أكمة، فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا: يا صباحاه ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل. وارتجز وأقول:
ــ
أقول: يريد أنه لما تعارض الروايتان في هذا الحديث أعني فارس وفرس وراجل ورجل، فينبغي أن ترجح إحدى الروايتين علي الأخرى فرجحنا الأولي لحديث ابن عمر [علي] * أن رواية إحدى الروايتين أكثر من الأخرى. وإن تأول الأخرى بأن المراد بالسهم النصيب علي الإجمال، أي للفارس نصيبان، نصيب له ونصيب لفرسه فيكون البين الرواية الأخرى، وحديث ابن عمر يبينه الحديث الذي يتلوه في حديث ابن الأكوع:((أعطإني صلى الله عليه وسلم سهمين)) إذ لم يرد به المساواة؛ لقوله:((سهم للفارس وسهم للراجل)). وأما حديث مجمع فعليه كلام سيجيء.
الحديث الرابع عن يزيد: قوله: ((اكتب إليه أنه)) أنه بالفتح ظاهر ويجوز الكسر علي الحكاية أي اكتب معنى هذا القول. وقوله:((إنك كتبت)) الظاهر فيه الكسر، ويجوز الفتح علي المعنى أي اكتب معنى هذا القول. قوله:((إلا أن يحذيا)) أي إلا أن يعطيا. ((نه)): في الحديث ((إن لم يحذك من عطره علقك من ريحه)) أي إن لم يعطك، يقال: أحذيته أحذية وهي الحذيا والحذية، وكذا قوله:((يحذين من الغنيمة)) أي يعطين. ((حس)) العمل علي هذا عند أكثر أهل العلم أن العبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يرضخ لهم ولا يسهم.
الحديث الخامس عن سلمة: قوله: ((بظهره)) ((نه)): الظهر الإبل التي يحمل عليها ويركب، يقال: عند فلان ظهر أي إبل. و ((الأكمة)) هي الرابية. و ((يا صباحاه)) كلمة يقولها المستغيث وأصلها إذا صاحوا للغارة؛ لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح، فكان المستغيث يقول: قد غشينا العدو، وقيل: هو نداء المقاتل عند الصباح يعني قد جاء وقت الصباح فتأهبوا للقتال.