٤٠٠٩ - وعن أبي الجويرية الجرمي، قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء، فيها دنإنير في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم، يقال له: معن بن يزيد، فأتيته بها، فقسمها بين المسلمين وأعطإني منها مثلما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا نفل إلا بعد الخمس) لأعطيتك. رواه أبو داود. [٤٠٠٩]
٤٠١٠ - وعن أبي موسى الأشعري، قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا – أو قال: فأعطانا منها – وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا، إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا جعفرا وأصحابه، أسهم لهم معهم. رواه أبو داود. [٤٠١٠]
ــ
ذهب أحمد وإسحاق. وقال سعيد بن المسيب والشافعي وأبو عبيد: إنما يعطي النفل من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من ذلك. وعلي هذا فقوله:(الخمس)) وهم من الراوي أو زيادة من بعض الرواة، ويؤيد ذلك عدمها في حديثه الآخر المساوي له في المعنى. وقال أبو ثور: يعطي النفل من أصل الغنيمة كالسلب.
الحديث التاسع عن أبي الجويرية: قوله: ((لا نفل إلا بعد الخمس)) ((قض)): ظاهر هذا الكلام يدل علي أنه لم ينفل أبا الجويرية من الدنإنير التي وجدها، لسماعه قوله صلى الله عليه وسلم:((لا نفل إلا بعد الخمس)) وأنه المانع لتنفيله، ووجهه أن ذلك يدل علي أن النفل إنما يكون من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين كما دل عليه الحديث السابق. ولعل التي وجدها كانت من عداد الفيء فلذلك لم يعط النفل منه.
الحديث العاشر عن أبي موسى: قوله: ((حين افتتح خيبر)) تنازع فيه الفعلان السابقان عليه، وأصحاب السفينة جعفر بن أبي طالب مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هاجروا من مكة إلي الحبشة، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلي المدينة وقوي دينه، فلما سمع جعفر ومن معه بذلك، هاجروا من الحبشة إلي المدينة، وكانوا راكبين في سفينة، فلما وافق قدومهم فتح خيبر، فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم وأعطاهم من غنيمة خيبر سهامهم.
قوله:((إلا لمن شهد معه)) استثناء منقطع للتأكيد و ((إلا أصحاب سفينتنا)) استثناء متصل من قوله: ((لأحد))، ووهم بعضهم وزعم أن المراد بمن شهد معه أصحاب الحديبية، فيكون الاستثناء متصلا وليس بذلك؛ لأن من حضر فتح خيبر هم أصحاب الحديبية لا غير.
((قض)): وإنما أسهم لهم لأنهم وردوا عليه قبل حيازة الغنيمة؛ ولذلك قال الشافعي في أحد