٤٠١٣ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. رواه أبو داود. [٤٠١٣]
٤٠١٤ - وعن سمرة بن جندب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من يكتم غالا فإنه مثله)). رواه أبو داود. [٤٠١٤]
٤٠١٥ - وعن أبي سعيد، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شري المغانم حتى تقسم. رواه الترمذي. [٤٠١٥]
٤٠١٦ - وعن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: نهي أن تباع السهام حتى تقسم. رواه الدارمي.
ــ
ذلك الوصف لازم له قليل الانفكاك، منه قوله تعالي:{وكَانَ الإنسَانُ كَفُورًا}. انتهي كلامه. وهذا وارد علي سبيل التغليظ لا أن توبته غير مقبولة، ولا أن رد المظالم علي أصحابها أو الاستحلال منهم غير ممكن.
الحديث الثالث عشر عن عمرو: قوله: ((حرقوا)) ((حس)): هذا حديث غريب، وذهب بعض أهل العلم إلي ظاهر هذا الحديث، منهم الحسن قال: يحرق ماله إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا، وكذلك قال أحمد وإسحاق، قالوا: ولا يحرق ما غل؛ لأنه حق الغانمين يرد عليهم، فإن استهلكه غرم قيمته. وقال: الأوزاعي: يحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإكافه *، ولا تحرق دابته ولا نفقته ولا سلاحه ولا ثيابه التي عليه. وذهب آخرون إلي أنه لا يحرق رحله، لكنه يعزر علي سوء صنيعه، وإليه ذهب مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وحملوا الحديث علي الزجر والوعيد دون الإيجاب. قال البخاري: قد روى في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال، ولم يأمر بحرق متاعه.
الحديث الرابع عشر عن سمرة: قوله: ((غالا)) أي غلول غال فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.
الحديث الخامس والسادس عشر عن أبي سعيد: قوله: ((حتى تقسم)) ((قض)): المقتضي للنهي عدم الملك عند من يرى أن الملك يتوقف علي القسمة. وعند من يرى الملك قبل القسمة المقتضي له الجهل بعين المبيع وصفته، إذا كان في المغنم أجناس مختلفة.
((مظ)): يعني لو باع أحد من المجاهدين نصيبه من الغنيمة لا يجوز؛ لأن نصيبه مجهول؛ ولأنه ملك ضعيف يسقط بالإعراض. والملك المستقر لا يسقط بالإعراض.