٤٠٥٦ - وعن عمر, قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله علي رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب, فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة, ينفق علي أهله نفقة سنتهم, ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. متفق عليه.
الفصل الثاني
٤٠٥٧ - وعن عوف بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في
ــ
((مح)): مذهب الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في الفيء أربعة أخماس وخمس خمس الباقي, فكان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين, والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وفيه جواز الادخار فيما يحصل من قريته, وأما إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره لعياله, فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز, بل يشتري قوت أيام أو شهر.
قوله: ((وكانت هذه)) المشار إليه الفيء باعتبار الأقسام المذكورة آنفا. وإنما كرر قوله: ((من هذا المال)) لبيان أن نفقته كانت منه, وأن ما يبقى منه يصرفه مصروف مال الله.
فقوله: ((ينفق علي أهله)) استئناف بيانا للكلام الأول, وتفصيلا للإجمال كما سبق في الآية.
الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه: قوله: ((مما لم يوجف)) الإيجاف من الوجيف وهو السير السريع, والكراع اسم لجميع الخيل. قوله: ((خاصة)) أي في حياته صلى الله عليه وسلم.
((حس)): في الحديث دليل علي أن أربعة أخماس الفيء كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في مصروفها من بعده. ((قض)): قيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه مردود إلي المصالح كخمس الخمس المضاف إليه من الفيء والغنيمة.
والثاني: أنه يقسم علي الجهات كما يقسم الخمس فعلي هذا يكون جملة مال الفيء مقسومة علي المذكورين في الآية علي ما يدل عليه ظاهرها.
والثالث وهو الأظهر: أنه للمرتزقة المترصدين للقتال, كما أن أربعة أخماس الغنيمة للحاضرين فيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذها؛ لما أن تلك الأموال تحصل من الكفار لحذرهم منه وخوفهم, والآن تحصل لحذرهم من جنود المسلمين.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عوف: قوله: ((الآهل)) هو الذي له أهل اسم فاعل من أهل يأهل – بكسر العين وضمها – أهولا إذا تزوج.
يومه, فأعطى الآهل حظين, وأعطى الأعزب حظا, فدعيت فأعطإني حظين, وكان لي أهل, ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا. رواه أبو داود. [٤٠٥٧]
٤٠٥٨ - وعن ابن عمر, قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. رواه أبو داود. [٤٠٥٨]