للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه)). رواه أحمد، وأبو داود. [٤١٢٣]

٤١٢٤ - ورواه الدارمي عن ابن عباس.

٤١٢٥ - وعن سفينة، قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى. رواه أبو داود. [٤١٢٥]

٤١٢٦ - وعن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. رواه الترمذي. وفي رواية أبي داود: قال: نهى عن ركوب الجلالة. [٤١٢٦]

٤١٢٧ - وعن عبد الرحمن بن شبل: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب. رواه أبو داود. [٤١٢٧]

٤١٢٨ - وعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها. رواه أبو داود، والترمذي. [٤١٢٨]

ــ

الحديث الثاني عن سفينة: قوله: ((حبارى)) الجوهري: حبارى طائر يقع على الذكر والأنثى واحدهما وجمعهما سواء. وإن شئت قلت: الجمع حباريات، وألفه ليست للتأنيث ولا للإلحاق، وإنما بني الاسم لها فصارت كأنها من نفس الكلمة لا تنصرف في معرفة ولا نكرة.

الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((عن أكل الجلالة)) في الغريبين يعني التي تأكل العذرة، يقال جل يجل واجتل يجتل إذا التقط البعر.

((فا)): كنى عن العذرة بالجلة وهي البعر فقيل لأكلها: ((جلالة))، وقد جل الجلة وأجلها التقطها.

((حس)): الحكم في الدابة التي تأكل العذرة أن ينظر فيها، فإن كانت تأكلها أحيانا فليست بجلالة ولا يحرم بذلك أكلها كالدجاج، وإن كان غالب علفها منها حتى ظهر ذلك على لحمها ولبنها، فاختلفوا في أكلها، فذهب قوم إلى أنه لا يحل أكلها إلا أن تحبس أياما، وتعلف من غيرها حتى يطيب لحمها. وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. وكان الحسن لا يرى بأسا بأكل الجلالة، وهو قول مالك. وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أن تغسل غسلا جيدا. وإنما كره ركوبها لأنها إذا عرقت تنتن رائحتها كما ينتن لحمها.

الحديث الرابع والخامس عن جابر: قوله: ((أكل الهرة)) أكل الهرة حرام بالاتفاق، وأما جواز بيعها وأكل ثمنها ففيه خلاف مضى في باب البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>