٤١٢٩ - وعنه، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم – يعني يوم خيبر – الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب. [٤١٢٩]
٤١٣٠ - وعن خالد بن الوليد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. رواه أبو داود، والنسائي. [٤١٣٠]
٤١٣١ - وعنه، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فأتت اليهود، فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى خضائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((ألا لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقها)). رواه أبو داود [٤١٣١]
٤١٣٢ - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان: الحوت والجراد، والدمان: الكبد والطحال)). رواه أحمد، وابن ماجه، والدارقطني. [٤١٣٢]
٤١٣٣ - وعن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما ألقاه البحر وجزر عنه الماء فكلوه. وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه)). رواه أبو داود، وابن ماجه. وقال محيي السنة: الأكثرون على أنه موقوف على جابر. [٤١٣٣]
ــ
الحديث السادس والسابع مضى ما يتعلق بالحديثين من معنى الأول وضعف الثاني ونسخه.
الحديث الثامن عن خالد: قوله: ((إلى خضائرهم)) الجوهري: الخضيرة النخلة التي ينتشر بسرها وهو أخضر.
الحديث التاسع والعاشر عن أبي الزبير: قوله: ((وجزر عنه)) ((نه)): ما جزر عنه البحر أي ما انكشف عنه الماء من حيوان البحر، يقال: جزر الماء يجزر جزرا إذا ذهب ونقص. ومنه الجزر رجوع الماء. والطافي الذي يعلو ويظهر على رأس الماء.
((حس)): اختلفوا في إباحة السمك الطافي، فأباحه جماعة من الصحابة والتابعين وبه قال مالك والشافعي، وكرهه جماعة، روى ذلك عن جابر وابن عباس وأصحاب أبي حنيفة.