٤١٥٦ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة. فقال:((لا يحب الله العقوق) كأنه كره الاسم، وقال:((من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة)). رواه أبو داود، والنسائي. [٤١٥٦]
٤١٥٧ - وعن أبي رافع، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي، حين ولدته فاطمة بالصلاة. رواه الترمذي، وأبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [٤١٥٧]
ــ
الحديث الخامس عن عمرو: قوله: ((كأنه كره الاسم)) ((تو)): هو كلام غير سديد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العقيقة في عدة أحاديث، ولو كان يكره الاسم لعدل عنه إلى غيره، ومن سنته تغيير الاسم إذا كرهه وكان يشير إلى كراهة الشيء بالنهي عنه، كقوله:((لا تقولوا للعنب الكرم))، ونحوه من الكلام، وإنما الوجه فيه أن يقال: يحتمل أن السائل إنما سأله عنها لاشتباه تداخله بين الكراهة، والاستحباب أو الوجوب والندب، وأحب أن يعرف الفضيلة فيها. ولما كانت العقيقة من الفضيلة بمكان لم يخف على الأمة موقعة من الله، أجابه بما ذكر تنبيها على أن الذي يبغضه الله من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة.
ويحتمل أن يكون السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق في الاشتقاق مما يوهن أمرها، فأعلمه أن الأمر بخلاف ذلك. ويحتمل أن يكون العقوق في هذا الحديث مستعارا للوالد، كما هو حقيقة في حق المولود؛ وذلك أن المولود إذا لم يعرف حق أبويه وأبى عن أدائه صار عاقا، فجعل إباء الوالدين عن أداء حق المولود عقوقا على الاتساع، فقال: لا يحب الله العقوق أي ترك ذلك من الوالد مع قدرته عليه، يشبه بإضاعة المولود حق أبويه ولا يحب الله ذلك.
أقول: قوله: ((سئل عن العقيقة)) يحتمل أن يكون لفظ ما سأل عنه: ولد لي مولود أحب أن أعق عنه فما تقول؟. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفظه بأعق؛ لأنه مشترك بين العقيقة والعقوق فتكون الكراهية راجعة إلى ما تلفظ به لا إلى نفس العقيقة, وقد تقرر في علم الفصاحة الاحتراز عن لفظ يشترك فيه معنيان، أحدهما مكروه فيجاء به مطلقا، كما لو قيل: لقيت فلانا فعزرته لاحتمالها أنك ضربته أو أكرمته، ولو قيد لجاز؛ ومن ثمة علمه كيفية السؤال بالفعل بقوله:((من ولد له ولد وأحب أن ينسك)) إلى آخره.
الحديث السادس عن أبي رافع: قوله: ((أذن)) ((حس)): روي أن عمر بن عبد العزيز كان يؤذن