٤١٥٤ - وعن محمد بن علي بن حسين، عن علي بن أبي طالب، قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال:((يا فاطمة! احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة)) فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل، لأن محمد بن علي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب. [٤١٥٤]
٤١٥٥ - وعن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود، وعند النسائي: كبشين كبشين. [٤١٥٥]
ــ
الوصية فوفر عليكم عرض الدنيا، وجعل ثواب الآخرة أقرب وأحضر من عرض الدنيا ذهابا إلى حقيقة الأمر؛ لأن عرض الدنيا وإن كان عاجلا قريبا في الصورة إلا أنه فان، فهو في الحقيقة الأبعد الأقصى، وثواب الآخرة وإن كان آجلا إلا أنه باق فهو في الحقيقة الأقرب الأدنى.
قوله:((ويسمي ويحلق رأسه)) ((حس)): روى عن الحسن أنه قال: يطلى رأس المولود بدم العقيقة، وكان قتادة يصف الدم ويقول: إذا ذبجت العقيقة تؤخذ صوفة منها، فيستقبل بها أوداج الذبيحة، ثم يوضع على يافوخ الصبي، حتى إذا سال شبه الخيط غسل رأسه ثم حلق بعده.
وكره أكثر أهل العلم لطخ رأسه بدم العقيقة، وقالوا: كان ذلك من عمل الجاهلية، وضعفوا رواية من روى ((يدمي)) وقالوا: إنما هو ((يسمي)) ويروى لطخ الرأس بالخلوق والزعفران مكان الدم.
الحديث الثالث عن محمد: قوله: (عن الحسن بشاة)) ((حس)): اختلفوا في التسوية بين الغلام والجارية، وكان الحسن وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة. وذهب قوم إلى التسوية بينهما عن كل واحد بشاة واحدة لهذا الحديث. وعن ابن عمر كان يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث، ومثله عن عروة بن الزبير. وهو قول مالك، وذهب جماعة إلى أن يذبح عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. الضمن في ((كن)) عائد إلى الشاتين والشاة المذكورة، وغلب الإناث على الذكور تقديما للنعاج في النسل. وفيه إشعار بأن نحو شاة ونملة وحمامة مشترك بين الذكور والإناث، وإنما يتبين المراد بانتهاض القريقة.
الحديث الرابع عن ابن عباس: قوله: ((كبشا كبشا)) عق إذا لم يكن متعديا كان منصوبا بنزع الخافض، والتكرير باعتبار ما عق عنه من الولدين، أي عق عن كل واحد بكبش.