للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٦٤ - وعن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. متفق عليه.

٤٢٦٥ - وعن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. زاد في رواية: واختناثها: أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. متفق عليه.

٤٢٦٦ - وعن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً. رواه مسلم.

٤٢٦٧ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يشربن أحد منكم قائماً، فمن نسي منكم فليستقئ)). رواه مسلم.

ــ

الحديث أن يشرب ثلاثاً، كل ذلك يبين الإناء عن فيه. ((قض)): الشرب بثلاث دفعات أقمع للعطش، وأقوى على الهضم، وأقل أثراً في برد المعدة وضعف الأعصاب. ((شف)): ((أروى)) أشد رواء فحذف الوصلة كقوله: ((أذهب للب الرجل الحازم)). ((مظ)): و ((أبرأ)) أي أكثر إبراء أي صحة للبدن ((وأمرأ)) أي أكثر مراءة.

الحديث الثاني عن ابن عباس: قوله: ((من في السقاء)) ((مظ)): وذلك أن جريان الماء دفعة وانصبابه في المعدة مضر بها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدفعات كما سبق.

الحديث الثالث عن أبي سعيد: قوله: ((عن اختناث الأسقية)) الاختناث أن يكسر شفة القربة ويشرب منها. قيل: إن الشرب منها كذلك، إذ دام مما يغير ريحها، وقد جاء في حديث آخر إباحة ذلك، فيحتمل أن يكون النهي عن السقاء الكبير دون الإداوة ونحوها، أو أنه أباحه للضرورة والحاجة إليه، والنهي لئلا يكون عادة. وقيل: إنما نهاه لسعة فم السقاء لئلا ينصب الماء عليه، أو أنه يكون الثاني ناسخاً للأول. وقيل: لأنه ربما يكون فيه دابة، وقد روى عن أيوب قال: نبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت منه حية.

الحديث الرابع عن [أنس]: قوله: ((نهى أن يشرب الرجل قائما)) ((مح)): وفي رواية: ((حذر عن الشرب قائما)). وفي حديث أبي هريرة: ((لا يشربن أحدكم قائماً، فمن نسي فليستقئ)). وعن ابن عباس: ((سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم)) وفي أخرى انه صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وروى أن عليا – رضي الله عنه شرب قائما، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.

وقد أشكل على بعضهم وجه التوفيق بين هذه الأحاديث، وأولوا بما لا جدوى في نقلها. والصواب فيها أن النهي محمول على كراهة التنزيه. وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائماً فبيان للجواز. وأما من زعم النسخ أو الضعف فقد غلط غلطاً فاحشاً، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بينهما لو ثبت التاريخ، وأنى لو بذلك وإلى القول بالضعف مع صحة الكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>