٤٢٦٨ _ * وعن ابن عباس، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء زمزم، فشرب وهو قائم. متفق عليه.
٤٢٦٩ - وعن علي – رضي الله عنه -: أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء، فشرب وغسل وجهه ويديه، وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن أناساً يكرهون الشرب قائماً، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثلما صنعت. رواه البخاري.
٤٢٧٠ - وعن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار، ومعه صاحب
ــ
وأما قوله:((فمن نسي فليستقئ)) فمحمول على الاستحباب، فيستحب لمن شرب قائماً أن يتقيأه لهذا الحديث الصحيح الصريح؛ فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. ((قض)): هذا النهي من قبيل التأديب والإرشاد إلى ما هو الأخلق والأولى، وليس نهى تحريم، حتى يعارضه ما روى أنه فعل خلاف ذلك مرة أو مرتين.
الحديث الخامس إلى الثامن عن علي رضي الله عنه: قوله: ((وذكر رأسه)) أي ذكر الراوي بعد قوله: ((وجهه ويديه)) ((رأسه ورجليه)). وفائدة الذكر أن [راوي الراوي] نسي ما ذكره الراوي الأول في شأن الرأس والرجلين. و ((فشرب)) عطف على ((قام)). وقوله:((وهو قائم)) حال مؤكدة، وإنما جيء بها لرفع توهم من يزعم أنه بعد القيام قعد فشرب.
وقوله:((إن أناساً)) التنكير فيه للتحقير ذماً لهم لهم على ما زعموا كراهة الشرب في حالة القيام، ومصحح وقوعه اسم إن معنى التنكير فيه كقولهم: شر أهر ذا ناب. والكلام فيه إنكار. وقوله:((إن النبي صلى الله عليه وسلم)) حال مقررة لجهة الإشكال كقوله تعالى: {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ}. وهذا الحديث يرد زعم من أثبت النسخ في الشرب قائماً؛ لأنه رضي الله عنه فعل ذلك وهو بالكوفة.
((حس)): ممن رخص في الشرب قائماً علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. وأما النهي فنهى أدب وإرفاق؛ ليكون تناوله على سكون وطمأنينة فيكون أبعد عن الفساد.
الحديث التاسع عن جابر: قوله: ((وهو يحول الماء)) ((تو)): يحول الماء أي ينقله من عمق البئر إلى ظاهرها. ((مظ)): أي يجري الماء من جانب إلى جانب في بستانه.