للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له، فسلم فرد الرجل وهو يحول الماء في حائط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا؟)) فقال: عندي ماء بات في شن، فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماءاً، ثم حلب عليه من داجن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه. رواه البخاري.

٤٢٧١ - وعن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)). متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ((إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب)).

ــ

قوله: ((في شنة)) ((تو)): الشن والشنة القربة الخلقة، وهو أشد تبريداً للماء من الجديدة، والجمع الشنان. انتهى كلامه. قوله: ((وإلا كرعنا)) ((إن)) فيه شرطية، أدغمت في ((لا)) النافية، أي: إن كان عندك ماء فأتنا به، وإن لم يكن ((كرعناه)): وهو التناول بالفم من غير أن يشرب بكفيه. و ((العريش)) المسقف من البستان بالأغصان، وأكثر ما يكون في الكروم. قال ابن السكيت: شاة داجن: إذا ألفت البيوت واستأنست.

الحديث العاشر عن أم سلمة: قوله: ((يجرجر)) ((مح)): اختلفوا في ((نار جهنم)) أمنصوب هي أم مرفوعة؟ , والصحيح المشهور النصب، ورجحه الزجاج والخطابي والأكثرون، ويؤيده الرواية الثالثة ((ناراً من جهنم)). وروينا في مسند الأسفرائني من رواية عائشة رضي الله عنها: ((في جوفه ناراً)) من غير ذكر جهنم. ((فا)): الأكثر النصب فالشارب هو الفاعل والنار مفعوله، يقال: جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعاً متواترا له صوت، فالمعنى كأنما يجرع نار جهنم. وأما الرفع فمجاز؛ لأن جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه. والجرجرة صوت البعير عند الضجر، ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة؛ لوقوع النهي عنها، واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم في بطنه من طريق المجاز. وقد ذكر ((يجرجر)) بالياء للفصل بينه وبين النار.

((مح)): أجمعوا على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة على الرجل والمرأة، ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون، أن للشافعي قولا قديماً، أنه يكره ولا يحرم. وحكى عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمالات، وهما باطلان بالنصوص والإجماع، فيحرم استعمالها في الأكل والشرب والطهارة، والأكل بالملعقة من أحدهما، والتجمر بمجمره، والبول في الإناء وسائر استعمالها في الأكل والطهارة، والأكل بالملعقة من أحدهما، والتجمر بمجمره، والبول في الإناء وسائر استعمالهما سواء كان صغيراً أو كبيراً.

قالوا: وإن ابتلى في طعام فيهما فليخرجه إلى إناء آخر من غيرهما، وإن ابتلى بالدهن في قارورة فضة فليصبه في يده اليسرى، ثم يصبه في اليمنى ويستعمله. ويحرم تزيين البيوت

<<  <  ج: ص:  >  >>