٤٢٧٢ - وعن حذيفة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة)). متفق عليه.
٤٢٧٣ - وعن أنس، قال: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح، فشرب وعلى يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فقال عمر: أعط أبا بكر يا رسول الله!، فأعطى الأعرابي الذي عن يمينه، ثم قال:((الأيمن فالأيمن)) وفي رواية: الأيمنون الأيمنون، ألا فيمنوا)). متفق عليه.
ــ
والحوانيت وغيرهما بأوانيهما. قال الشافعي والأصحاب: ولو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى بالفعل، وصح وضوؤه وغسله. وكذا لو أكل أو شرب منه فعصى، ولا يكون المأكول والمشروب حراماً، وأما إذا اضطر إليهما فله استعمالهما كما يباح له الميتة. وبيعهما صحيح؛ لأن ذلك عين طاهرة ويمكن الانتفاع بها بعد الكسر.
الحديث الحادي عشر عن حذيفة: قوله: ((لهم في الدنيا)) الضمير للكفار وإن لم يجر لهم ذكر؛ لدلالة السياق عليه. ((مح)): ليس في الحديث حجة لمن يقول: الكفار غير مخاطبين بالفروع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصرح فيه بإباحته لهم. وإنما أخبر عن الواقع في العادة أنهم هم الذين يستعملونه في الدنيا، وإن كان حراماً عليهم كما هو حرام على المسلمين.
الحديث الثاني عشر والثالث عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((فأعطى الأعرابي الذي على يمينه)) فإن قالت: لم استعمل ((على)) ها هنا و ((عن)) أولا؟. قلت: الوجه فيه أن تجرد ((عن)) و ((على)) عن معنى التجاوز والاستعلاء، ويراد بهما الحصول من اليمين والشمال. ولو قصدت معناهما لركبت شططا.
الكشاف في قوله تعالى:{ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ومِنْ خَلْفِهِمْ وعَنْ أَيْمَانِهِمْ وعَن شَمَائِلِهِمْ} المفعول فيه عدى إليه الفعل نحو تعديته إلى المفعول به، فكما اختلفت حروف التعدية في ذلك، اختلف في هذا، وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس، وإنما يفتش عن صحة موقعها فقط. فلما سمعناهم يقولون: جلس على يمينه وعن يمينه وعن شماله وعلى شماله، قلنا: معنى ((على يمينه)) أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من المستعلي عليه. ومعنى ((عن