ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، وقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نعسلها للمرضى نستشفي بها. رواه مسلم.
٤٣٢٦ - وعن أنس، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه.
وفي رواية لمسلم قال: إنهما شكوا القمل، فرخص لهما في قمص الحرير.
ــ
((طيالسة)). والطيالسة جمع طيلسان بفتح اللام على المشهور. وفي المغرب: الطيلسان تعريب تالسان وجمعه طيالسة، وهو من لباس العجم مدور أسود. وفي جمع التفاريق الطيالسة لحمتها وسداها صوف، والطيلس لغة فيه، تم كلامه، فعلى هذا الإضافة للبيان أي جبة صوف، ويعلم منه أنها كانت سوداء، وقال الزمخشري في أساس البلاغة: جاء [البرود] والطيالسة، وخرج القاضي متقلسا متطلسا. ومن المجاز شققت طيالس الظلام. قال أبو النجم:
كم [من فخيم] من أغر كأنه صبح يشق طيالس الظلماء
ويحتمل أن يكون منسوباً إلى الأعاجم، قال صاحب الأساس والمغرب: تقول العرب: يا ابن الطيلسان يريدون يا أعجمي، وينصره قوله:((كسروانية)) وهو منسوب إلى كسرى ملك الفرس وبهذا اندفع جميع الإشكالات.
قوله:((لبنة)) ((نه)): هي بكسر اللام وسكون الباء رقعة تعمل فتوضع في جيب القميص والجبة. ((مح)): ((وفرجيها مكفوفين)) هكذا وقع في جميع النسخ والأصول، وهما منصوبان بفعل محذوف أي ورأيت. ((مح)): ((وفرجيها أي شقيها من خلف وقدام مكفوفين بالديباج، أي خيط شقاها بالديباج. والكفة بالضم عطف الثوب، ونصب ((فرجيها)) بإضمار فعل مثل وجدت. ((مح)): وأما إخراج أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم المكفوفة بالحرير، فقصدت به بيان أن هذا ليس محرماً ما لم يزد على أربع أصابع.
الحديث العشرون عن أنس رضي الله صلى الله عليه وسلم: قوله: ((لحكة بهما)) ((مح)): يجوز لبس الحرير في موضع الضرورة كما إذا فاجأت الحرب أو احتاج إليه لحر أو برد، فيجوز للحاجة كالحرب، وفيه وجه؛ أنه لا يجوز وهو منكر ويجوز لدفع القمل في السفر، وكذا في الحضر على الأصح.