٤٣٢١ - وعن حذيفة، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الفضة والذهب وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن يجلس عليه. متفق عليه.
٤٣٢٢ - وعن علي رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فبعث بها إلى فلبستها، فعرقت الغضب في وجهه، فقال:((إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمراً بين النساء)) متفق عليه.
٤٣٢٣ - وعن عمر رضي الله عنه أن النبي نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه: الوسطى والسبابة وضمهما متفق عليه.
٤٣٢٤ - وفي رواية لمسلم: أنه خطب بالجابية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع.
٤٣٢٥ - عن أسماء بنت أبي بكر: أنها أخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة
ــ
الحديث السادس والسابع عشر عن علي رضي الله عنه: قوله: ((سيراء)) ((فا)): السيراء نوع من البرد يخالطه حرير سمى سيراء لتخططه فيه، والثوب المسير الذي فيه سير أي طرائق. [والتسير] أن تخضب المرأة أصابعها خضاباً مخططاً تخضب وتدع خطا.
أقول: إنما غضب رسول اله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يتفكر أنها ليست من ثبات المتقين. وكان ينبغي عليه أن يتحرى فيها ويقسمها على الفواطم. ((فا)): الفواطم فطامة الزهراء البتول ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد بن هاشم زوجة أبي طالب أم علي وجعفر وعقيل وطالب، وهي أول هاشمية ولدت بهاشمي، والثالثة فاطمة أم أسماء بنت حمزة، وقيل: الثالثة فاطمة بنت عتبة بن ربيعة وكانت قد هاجرت. وأما فاطمة المخزومية جدة النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت الأصم، فما أدركتا الوقت الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه لعلي ذلك. انتهى كلامه. وقوله:((خمراً)) حال مقدرة كقولك: خطته قميصاً، وقوله:((بين النساء)) يجوز أن يكون حالاً من الضمير المنصوب أو صفة لـ ((خمراً)).
الحديث الثامن عشر: عن عمر رضي الله عنه: قوله: ((بالجابية)) هي مدينة بالشام.
الحديث التاسع عشر عن أسماء: قوله: ((جبة طيالسة)) ((مح)) هو بإضافة ((جبة)) إلى