٤٣٢٠ - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة)). متفق عليه.
ــ
عليها. فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنزيه. وأجمعوا على جواز الإسبال للنساء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهن في إرخاء ذيولهن. وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وبالجملة يكره ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة والله أعلم.
الحديث الثالث عشر عن جابر: قوله: ((في نعل واحدة)) ((مح)): لأنه تشويه ومخالف للوقار، ولأن الرجل المنعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه، وربما كان سببا للعثار.
و ((الصماء)) بالمد هو أن يشتمل بالثوب يتجلل به جسده لا يرفع منه جانباً، فلا يبقى ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء؛ لأنها سدت المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، وقال الفقهاء: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، وإنما يحرم هذا لأنه ينكشف به بعض عورته.
و ((الاحتباء)) بالمد أن يقعد الرجل على أليتيه وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده وهو عادة بعض العرب في مجالسهم.
الحديث الرابع والخامس عشر عن ابن عمر: قوله: ((من لا خلاق له)) الخلاق مما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه. أقول: وفيه وجهان: أحدهما أنه لا نصيب له في الآخرة ولاحظ له في النعيم. وثانيهما: لاحظ. وقيل: من لا دين له، فعل الأول محمول على الكفار وعلى الآخر يتناول المسلم والكافر. أقول: ويحتمل أن يراد بقوله: ((من لا خلاق له)) النصيب من لبس الحرير، فيكون كناية عن دخول الجنة كقوله تعالى:{وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} أما في حق الكافر فظاهر، وفي حق المؤمن فعلى سبيل التغليظ.