للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٣١١ - وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)) متفق عليه.

٤٣١٢ - وعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)) متفق عليه.

٤٣١٣ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة)) رواه البخاري.

٤٣١٣ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار)) رواه البخاري.

ــ

لأن النوم مع الزوجة وإن كان ليس بواجب؛ لكنه معلوم بدليل آخر أن النوم معها بغير عذر أفضل وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: ولأن قيامه من فراشها مع ميل النفس إليها متوجها إلى التهجد أصعب وأشق؛ ومن ثمة ورد: عجب ربنا من رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقاً مما عندي الحديث.

الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((بطرا)) ((نه)) البطر الطغيان عن النعمة وطول الغني.

الحديث العاشر عن ابن عمر: قوله: ((خيلاء)) ((نه)): الخيلاء بالمد المخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها [متدانية]. يقال: خال الرجل خالا واختال اختيالا إذا تكبر وهو رجل خال متكبر. ومعنى ((لا ينظر الله إليه)) لا يرجمه ولا يلتفت إليه.

الحديث الحادي عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((يتجلجل)) ((مح)): أي يتحرك وينزل مضطرباً قيل: يحتمل أن الرجل من هذه الأمة، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع، وأن يكون إخباراً عمن كان قبل هذه الأمة وهو الصحيح؛ ولذلك أدخله البخاري في باب ذكر بني إسرائيل.

الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((ما أسفل)) ((شف)): ((ما)) موصولة وصلته محذوفة وهو ((كان)) و ((أسفل)) منصوب خبر لـ ((كان)) ويجوز أن يرفع أسفل، أي الذي هو أسفل من الإزار من الكعبين. ((خط)): يتأول هذا على وجهين: أحدهما أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة على فعله، والآخر أن فعله ذلك في النار، أي هو معدود محسوب من أفعال أهل النار.

((مح)): الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة، ولا يجوز الإسبال تحت الكعبين إن كان للخيلاء، وقد نص الشافعي على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، لدلالة ظواهر الأحاديث

٤٣١٥ - وعن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، أو يحتبى في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه. رواه مسلم.

٤٣١٦ - ، ٤٣١٧ - *، ٤٣١٨ - *، ٤٣١٩ - *. وعن عمر وأنس وابن الزبير، وأبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من لبس الحرير في الدنيا؛ لم يلبسه في الآخرة)) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>