٤٣٨٤ - وعن علي، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي، والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع. رواه مسلم.
٤٣٨٥ - وعن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه، فطرحه، فقال:((يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟)) فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
٤٣٨٦ - وعن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً حلقة فضة نقش فيه: محمد رسول الله رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر.
ــ
الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه: قوله: ((وعن تختم الذهب)) ((حس)): هذا النهي في حق الرجال. وأما النساء فقد رخص لهن في حلى الذهب؛ لما روى عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً، فجعله في يمينه وأخذ ذهباً، فجعله في شماله. قال:((إن هذين حرام على ذكور أمتي)). وكان على عائشة خواتيم ذهب، حتى ذهب بعضهم إلى أنه يكره للمرأة خاتم الفضة؛ لأنه من زي الرجال، فإن لم تجد إلا خاتم فضة تصفره بزعفران ونحوه. ((خط)): إنما نهى عن القراءة في الركوع؛ لأن محل القراءة هو القيام، والركوع موضع التسبيح دون القراءة.
الحديث الثالث عن عبد الله: قوله: ((يعمد أحدكم)) فيه من التأكيد أنه اخرج الإنكاري مخرج الإخباري. وعمم الخطاب بعد نزع الخاتم من يده وطرحه، فدل على غضب عظيم وتهديد شديد، ومن ثم لما قيل لصاحبه: خذ انتفع به، قال: لا والله.
((مح)): فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها. وفي قوله:((لا آخذه أبداً)) المبالغة في امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة. وكان ترك الرجل أخذ خاتمه، إباحة لمن أراد أخذه من الفقراء، فمن أخذه جاز تصرفه فيه. قوله:((إلى جمرة)) كذا في صحيح مسلم بالتاء، وضمير المؤنث في ((فيجعلها)) وفي نسخ المصابيح بغير التاء والضمير مذكر.
الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((حلقة فضة)) بدل من ((خاتماً)). ((حس)): كان