للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٨٧ - وعنه، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة، وكان فصه منه. رواه البخاري.

٤٣٨٨ - وعنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس فضة في يمينه، فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه. متفق عليه.

٤٣٨٩ - وعنه، قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. رواه مسلم.

٤٣٩٠ - وعن علي رضي الله عنه، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. رواه مسلم.

ــ

هذا الخاتم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان بعده في يد أبي بكر، ثم كان بعده في يد عمر، ثم كان بعده في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس من معيقب. وبئر أريس بفتح الهمزة وتخفيف الراء. بئر معروفة قريباً من مسجد قباء عند المدينة.

الحديث الخامس إلى الثامن عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((فص حبشي)) ((نه)): يحتمل أنه أراد من الجزع أو من العقيق؛ لأن معدنهما اليمن والحبشة أو نوعا آخر ينسب إليها.

روى مثل ذلك عن عبد الله بن جعفر وابن عمر وابن عباس وعائشة. وقد روى ثابت عن أنس أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه. وأشار إلى الخنصر في يده اليسرى. وروى نافع عن ابن عمر مثله ولا تعارض بينهما؛ لجواز أنه فعل الأمرين فكان يتختم في اليمين تارة، وفي اليسرى أخرى حسبما اتفق، وليس في شيء منها ما يدل صريحاً على المداومة والإصرار على واحد منهما.

((مح)): قد أجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار. واختلفوا في أيتهما أفضل، والصحيح في مذهبنا أن اليمين أفضل؛ لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام.

الحديث التاسع عن علي رضي الله عنه: قوله: ((أو هذه)) أو هذه ليست للترديد بل هي للتقسيم. كما في قوله تعالى: {ولا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا}. ((مح)): يكره للرجل جعل الخاتم في الوسطى والتي تليها كراهة تنزيه، وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>