للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

٤٣٩١ - عن عبد الله بن جعفر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. رواه ابن ماجه. [٤٣٩١]

٤٣٩٢ - ورواه أبو داود، والنسائي عن علي.

٤٣٩٣ - وعن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي)). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. [٤٣٩٤]

٤٣٩٥ - وعن معاوية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور، وعن لبس الذهب إلا مقطعاً. رواه أبو داود، والنسائي. [٤٣٩٥]

ــ

الفصل الثاني

الحديث الأول إلى الثالث عن علي رضي الله عنه: قوله: ((إن هذين حرام)) القياس حرامان، إلا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع، أو التقدير كل واحد منهما حرام، فأفرد لئلا يتوهم الجمع.

الحديث الرابع عن معاوية: قوله: ((إلا مقطعا)) ((تو)): أوله أبو سليمان الخطابي وأحله محل التنزيه والكراهة، فجعل النهي مع الاستثناء مصروفاً إلى النساء. وقال: أراد بالمقطع الشيء اليسير نحو السيف والخاتم. وكره من ذلك الكبير الذي هو عادة أهل السرف، وزينة أهل الخيلاء والكبر. واليسير ما لا تجب الزكاة فيه. وهذا تقدير جيد غير أن لفظ حديث معاوية ما هو بمنبئ عن ذلك ولا مميز في صيغة النهي بين الرجال والنساء.

ثم إنه رتب النهي على لبس الذهب على النهي عن ركوب النمور، وذلك عام في حق الرجال والنساء. فيحتمل أن معاوية روى النهي عن لبس الذهب كما رواه غيره، ثم رأي أن اليسير التافه منه إذا ركب على الفضة التي أبيحت للرجال، فتحلى به قبيعة السيف أو حلقة المنطقة، أو يشد به فص الخاتم، غير داخل في النهي؛ قياساً على اليسير من الحرير، فاستدرك ذلك بالاستثناء من كلامه، والله أعلم بحقيقة ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>