محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير محله، وفساد الصبي غير محرمه. رواه أبو داود، والنسائي. [٤٣٩٧]
ــ
وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر وأثبت، وإنما نهى عنه؛ لأنه من طيب النساء، وكن أكثر استعمالا له منهم، والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة.
والمراد بتغيير الشيب التسويد الملبس، دون الخضاب بالحناء وما يضاهيه؛ إذ ورد الأمر به. والتبرج بالزينة إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال لغير محلها، أي لغير زوجها. والمحل بالكسر حيث يحل لها إظهار الزينة وهو إذا كان عند الزوج، كما قال تعالى:{ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَاّ لِبُعُولَتِهِنَّ}. و ((الضرب بالكعاب)) يريد به لعب النرد. ((والمعوذات)) هي المعوذتان وما في معناهما من الأدعية والتعوذ بأسمائه تعالى. والمراد بالتمائم ما يحتوي على رقي الجاهلية.
قوله:((وعزل الماء لغير محله)). ((خط)): سمعت في غير هذا الحديث ((عزل الماء عن محله)) وهو أن يعزل ماءه عن فرج المرأة وهو محل الماء، وإنما كره ذلك؛ لأن فيه قطع النسل. والمكروه منه ما كان من ذلك في الحرائر بغير إذنهن، فأما المماليك فلا بأس بالعزل عنهن، ولا إذن لهن مع أربابهن.
أقول: يرجع معنى الروايتين أعني إثبات لفظ الغير وغيره إلى معنى واحد؛ لأن الضمير المجرور في محله إذا روى عن محله يرجع إلى لفظ الماء، وإذا روى لغير محله يرجع إلى لفظ العزل.
((خط)): وفساد الصبي هو أن يطأ المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان في ذلك فساد الصبي. ((قض)): ((غير محرمه)) منصوب على الحال من فاعل ((يكره)) أي يكرهه غير محرم إياه. والضمير المجرور لـ ((فساد الصبي)) فإنه أقرب. قال في جامع الأصول: يعني كره جميع هذه الخصال ولم يبلغ به حد التحريم. ((شف)): ((غير محرمه)) عائد إلى فساد الصبي فقط فإنه أقرب وإلا فالتختم بالذهب حرام. وأيضاً لو كان عائداً إلى الجميع لقال:((محرمها)).
أقول: قد تقرر أن الحال قيد للعقل، فما أمكن تعلقه به يجب المصير إليه، إلا ما يخصه الدليل الخارجي. قال الإمام الرازي في مثل هذا: ترك العمل فيه لدليل الإجماع ولم يترك في الباقي. وأما امتناعه بقوله:((لو كان عائداً إلى الجميع لقال محرمها))، فجوابه أن الضمير المفرد وضع موضع اسم الإشارة، كما في قول رؤبة: