للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليطوقه طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليسوره سواراً من ذهب؛ ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها)). رواه أبو داود. [٤٤٠١]

٤٤٠٢ - وعن أسماء بنت يزيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصاً من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار يوم القيامة)). رواه أبو داود والنسائي. [٤٤٠٢]

٤٤٠٣ - وعن أخت لحذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يا معشر النساء! أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهباً تظهره إلا عذبت به)). رواه أبو داود، والنسائي. [٤٤٠٣]

ــ

راجع إلى معنى قولهم: إبل محلقة، إذ كان وسمها الحلق. و ((حبيبه)) بالحاء المهملة أراد به من يحبه من ولد أو زوجة. ولا يحمل هذا النكير على التهديد، بل على النظر له: والمعنى أن ذلك يضر بحبيبه مضرة النار. قوله: ((فالعبوا بها)) إشارة إلى أن التحلية المباحة معدودة في اللهو واللعب والأخذ بما لا يعنيه.

الحديث الحادي عشر عن أسماء: قوله: ((خرصا)) ((نه)): الخرص بالضم والكسر الحلقة الصغيرة من الحلي وهو من حلي الأذن. ((خط)): وهذا يتأول على وجهين: أحدهما أنه إنما قال ذلك في الزمان الأول، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب. وثانيهما أن هذا الوعيد إنما جاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب دون من أداها.

((شف)): لو كان هذا الوعيد للامتناع عن أداء الزكاة، لما خص النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذكر، ولا رخص في الفضة؛ حيث قال: ((ولكن عليكم بالفضة والعبوا بها))؛ إذ لا فرق في وجوب الزكاة بين الذهب والفضة، والحديثان يناديان بالفرق بينهما.

أقول: ويمكن أن يجاب عنه بأن الحلي الذي يصاغ من الذهب، إذا أريد أن يصاغ من الفضة، كان حجمه مثل حجمه، ووزنه أقل من وزنه بقريب من نصفه. فالذهب يبلغ مبلغ النصاب بخلاف الفضة.

الحديث الثاني عشر عن أخت لحذيفة: قوله: ((تظهره)) يريد النهي في قوله تعالى: {ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>