٤٤٢٦ - وعن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن القزع. قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك البعض. متفق عليه. وألحق بعضهم التفسير بالحديث.
٤٤٢٧ - وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي صبياً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال:((احلقوا كله أو اتركوا كله)) رواه مسلم.
٤٤٢٨ - وعن ابن عباس، قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال:((أخرجوهم من بيوتكم)) رواه البخاري.
٤٤٢٩ - وعنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال)). رواه البخاري.
ــ
أن المراد جواز الفرق لا وجوبه، ويحتمل أن الفرق كان اجتهاداً في مخالفة أهل الكتاب لا بوحي، فيكون الفرق مستحباً. وقد جاء في الحديث أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم لمة، فإن افترقت فرقها، وإلا تركها. فالحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق، والفرق أفضل.
الحديث الثامن عن نافع رضي الله عنه. قوله:((عن القزع)) ((حس)): أصل القزع قطع السحاب المتفرقة، شبه تفاريق الشعر في رأسه بها. ((مح)): القزع حلق بعض الرأس مطلقاً وهو الأصح؛ لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. وأجمعوا على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة. إلا أن يكون لمداواة، وهي كراهة تنزيه.
الحديث التاسع والعاشر عن ابن عباس رضي الله عنه: قوله: ((والمترجلات)) ((نه)): يعني بالمترجلات من النساء، المتشبهات منهن بالرجال في زيهم وهيأتهم. أما في العلم والرأي فمحمود، كما روى أن عائشة رضي الله عنها كانت رجلة الرأي، أي كان رأيها كرأي الرجال.
((مظ)): خنث يخنث كعلم يعلم إذا انكسر الشيء ولان وفتر. ((حس)): روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمخنث، قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فأمر به فنفي إلى البقيع.
((مح)): المخنث ضربان: أحدهما من خلق كذلك، ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء، وزيهن وكلامهن وحركاتهن، وهذا لا ذم عليه ولا إثم ولا عتب ولا عقوبة؛ لأنه معذور. والثاني من المخنث من تكلف أخلاق النساء وحركاتهن وهيأتهن وكلامهن وزيهن، فهذا هو المذموم الذي جاء في الحديث لعنه.