٤٤٣٠ - وعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة)) متفق عليه.
٤٤٣١ - وعن عبد الله بن مسعود، قال: لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المتغيرات خلق الله، فجاءته امرأة، فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت:{ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. متفق عليه.
ــ
الحديث الحادي والثاني عشر عن ابن عمر: قوله: ((الواصلة)) ((تو)): الواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر زوراً، والمستوصلة التي تأمر من يفعل بها ذلك. ((مح)): الأحاديث صريحة في تحريم الوصل مطلقاً وهذا هو الظاهر المختار. وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف؛ لأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضاً، وإن كان، فثلاثة أوجه: أصحها إن فعلته بإذن السيد والزوج جاز.
قال مالك رضي الله عنه والطبري والأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء، شعر أو صوف أو خرف أو غيرها، واحتجوا بالأحاديث. وقال الليث: النهي مختص بالعشر فلا بأس بوصله بصوف وغيره. وقال بعضهم: يجوز بجميع ذلك، وهو مروى عن عائشة بل الصحيح عنها كقول الجمهور.
الحديث الثالث عشر عن عبد الله: قوله: ((الواشمات)) ((مح)): الوشم هو أن تغرز إبرة أو نحوها في البدن، حتى يسيل الدم ثم يحشى بالكحل والنورة فيخضر. و ((المستوشمة)) من طلبت فعل ذلك، وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها. والموضع الذي وشم يصير نجسا؛ فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت، وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة أو شيئاً فاحشاً في عضو ظاهر لم تجب إزالته، وإذا تاب لم يبق عليه إثم، وإن لم يخف شيئاً من ذلك لزمه إزالته ويعصي بتأخيره. و ((المتنمصة)) هي التي تطلب إزالة الشعر من الوجه وهو حرام، إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب.