للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٣٢ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العين حق)) ونهى عن الوشم. رواه البخاري.

٤٤٣٣ - وعن ابن عمر، قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبداً)). رواه البخاري.

٤٤٣٤ - وعن أنس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. متفق عليه.

ــ

قوله: ((والمتفلجات)) ((نه)): الفلج بالتحريك فرجة ما بين الثنايا والرباعيات والفرق بين السنين. والمراد بهن النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين.

و ((للحسن)) اللام فيه للتعليل، ويجوز أن يكون المتنازع فيه بين الأفعال المذكورة، والأظهر أن يتعلق بالأخير ((مح)): فيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس به. انتهى كلامه.

وقوله: ((المغيرات خلق الله)) كالتعليل لوجوب اللعن. ((ومن هو في كتاب الله)) عطف على قوله ((من لعن)) أي من هو ملعون في كتاب الله. والمراد باللوحين الدفتان، واللام في ((لئن كنت)) موطئة للقسم. والثانية لجواب القسم الذي سد مسد جواب الشرط. والياء في ((قرأتيه)) تولدت من إشباع كسرة التاء، أي لو قرأته بالتدبر والتأمل عرفت أن قوله تعالى: {ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} إشارة إلى أن لعن رسول الله الواشمات إلى آخره كلعن الله تعالى فيجب أن يؤخذ به.

الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((العين حق)) ((نه)): يقال: أصابت فلانا عين، إذا نظر إليه عدو أو حسود، فأثرت فيه فمرض بسببها، يقال: عانه يعينه عينا فهو عائن إذا أصابه بالعين، والمصاب معين. ((مح)): أراد بالعين الإصابة بالعين، ومعنى أنه حق أي كائن مقضي به في الوضع الإلهي، لا شبهة في تأثيره في النفوس والأموال. أقول: ولعل اقتران النهي عن الوشم بإصابة العين رد لزعم الواش أنه يرد العين.

الحديث الخامس عشر عن ابن عمر رضي الله عنه: قوله: ((ملبداً)) ((فا)): التلبيد أن يجعل في رأسه لزوقا صمغا أو عسلا، ليتلبد فلا يقمل.

الحديث السادس عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((أن يتزعفر الرجل)) ((حس)): قال أبو عيسى: معنى كراهة التزعفر للرجل أن يتطيب به، والنهي عن التزعفر للرجل يتناول

<<  <  ج: ص:  >  >>