٤٤٣٨ - وعن زيد بن أرقم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((من لم يأخذ من شاربه فليس منا)). رواه أحمد، والترمذي، والنسائي. [٤٤٣٨]
٤٤٣٩ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. رواه الترمذي، وقال هذا حديث غريب. [٤٤٣٩]
٤٤٤٠ - وعن يعلى بن مرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي عليه خلوقاً، فقال:((ألك امرأة؟)) قال: لا. قال:((فاغسله. ثم اغسله، ثم اغسله، ثم لا تعد)) رواه الترمذي والنسائي. [٤٤٤٠]
٤٤٤١ - وعن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق)). رواه أبو داود. [٤٤٤١]
٤٤٤٢ - وعن عمار بن ياسر، قال: قدمت على أهلي من سفر وقد تشققت يداي، فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، فلم يرد على وقال:((اذهب فاغسل هذا عنك)) رواه أبو داود. [٤٤٤٢]
ــ
صلى الله عليه وسلم يتبع سنة أبيه إبراهيم عليه السلام كما ينبئ عنه قوله تعالى:{وإذِ ابْتَلَى إبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} قيل: الكلمات خمس في الرأس: الفرق، وقص الشارب، والسواك، وغير ذلك.
الحديث الثاني والثالث عن عمرو: قوله: ((كان يأخذ من لحيته)) هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: ((أعفوا اللحى))؛ لأن المنهي عنه هو قصها كفعل الأعاجم أو جعلها كذنب الحمام. والمراد بالإعفاء التوفير منه كما في الرواية الأخرى. والأخذ من الأطراف قليلا، لا يكون من القص في شيء.
الحديث الرابع عن يلعى: قوله: ((ألك امرأة)) ((مظ)): يعني إن كان لك امرأة أصابك من بدنها وثوبها الخلوق من غير أن تقصد استعماله، حتى تكون معذوراً فيه. فقال: ليس لي امرأة فأمر بغسله ثلاث مرات للمبالغة.