للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثيابها في غير بنت زوجها؛ إلا هتكت الستر بينها وبين ربها)). وفي رواية: ((في غير بيتها؛ إلا هتكت سترها بينها وبين الله عز وجل)). رواه الترمذي، وأبو داود. [٤٤٧٥]

٤٤٧٦ - وعن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً، يقال لها: الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء، إلا مريضة، أو نفساء)). رواه أبو داود. [٤٤٧٦]

٤٤٧٧ - وعن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يدخل الحمام بغير إزار. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يدخل حليلته الحمام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يجلس على مائدة تدار عليها الخمر)). رواه الترمذي، والنسائي. [٤٤٧٧]

الفصل الثالث

٤٤٧٨ - عن ثابت، قال: سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه؛ فعلت. قال: ولم يختضب. زاد في رواية: وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتاً. متفق عليه.

ــ

الحديث الثامن والتاسع والثلاثون عن عبد الله: قوله: ((إلا بالأزر)) ((حس)): عن جبير بن نفير: قال: قرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام: لا يدخل الرجل الحمام إلا بمئرز، ولا تدخل المرأة إلا من سقم. واجعلوا اللهو في ثلاثة أشياء: الخيل، والنساء، والنصال.

وعن أبي الدرداء: أنه كان يدخل الحما فيقول: نعم البيت الحمام يذهب الصنة ويذكر النار. قال الأزهري أراد بالصنة الصنان. وروى أن ابن عباس دخل حماماً بالجحفة وهو محرم، فقال: ما يعبؤ الله بأوساخنا شيئاً.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن ثابت: قوله: ((شمطات)) ((نه)): الشمطات الشعرات البيض التي كانت في شعر رأسه، يريد قتلها. والبحت الخالص الذي لا يخالطه شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>