للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخير ما اكتحلتم به الإثمد، فأنه يجلو البصر، وينبت الشعر، وإن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة، ويوم تسع عشرة. ويوم إحدى وعشرين)) وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عرج به، ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. [٤٤٧٣]

٤٤٧٤ - وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوا بالمئازر. رواه الترمذي، وأبو داود. [٤٤٧٤]

٤٤٧٥ - وعن أبي المليح، قال: قدم على عائشة نسوة من أهل حمص. فقالت: من أين أنتن؟ قلن: من الشام. فلعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: قالت: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تخلع امرأة

ــ

الذهاب والإطلاق. ((نه)): وإنما سمى الدواء المسهل مشياً؛ لأنه يحمل شاربه على المشي والتردد إلى الخلاء.

((تو)): وجه مبالغة الملائكة في الحجامة سوى ما عرفوا فيها من المنفعة التي تعود إلى الأبدان، هو أن الدم مركب من القوى النفسانية الحائلة بين العبد وبين الترقي إلى ملكوت السموات، والوصول إلى الكشوف الروحانية. وبغلبته يزداد جماح النفس وصلابتها، فإذا نزف الدم يورثها ذلك خضوعا وخموداً ولينا ورقة. وبذلك ينقطع الأدخنة المنبعثة عن النفس الأمارة وتحسم مادتها، فتزداد [البصيرة] نوراً إلى نورها.

قوله: ((يوم سبع عشرة)) ((يوم)) مرفوع خبر ((إن)). وقوله: ((وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم)) إلى آخره، جملة مستطردة قالها الراوي حثاً على الحجامة.

الحديث السادس والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((نهى الرجال والنساء)) ((مظ)) إنما لم يرخص للنساء في دخول الحمام؛ لأن جميع [أعضائهن] عورة، وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة، مثل أن تكون مريضة تدخل للتداوي، أو تكون قد انقطع نفاسها، تدخل للتنظيف، أو تكون جنباً والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء، وتخاف من استعمال الماء البارد ضرراً. ولا يجوز للرجال الدخول بغير إزار ساتر لما بين سرته وركبته.

الحديث السابع والثلاثون عن أبي مليح: قوله: ((من الكورة)) هي المدينة والصقع، والجمع [كور]. وقوله: ((إلا هتكت الستر بينها وبين ربها)) وذلك أن الله تعالى أنزل لباساً ليوارى به سوآتهن، وهو لباس التقوى، فإذا لم يتقين الله وكشفن سوآتهن، فهتكن الستر بينهن وبين الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>