٤٥٠٣ - وعن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((إن الله تعالى حرم الخمر، والميسر، والكوبة، وقال: كل مسكر حرام)). قيل: الكوبة الطبل رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)). [٤٥٠٣]
٤٥٠٤ - وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر، والميسر، والكوبة، والغبيراء، والغبيراء: شراب يعمله الحبشة من الذرة، يقال له: السكركة. رواه أبو داود. [٤٥٠٤]
ــ
وقيل: القوم الستر الرقيق وراء الستر الغليظ؛ ولذلك أضاف.
((حس)): فيه دليل على أن الصور إذا غيرت هيئاتها بأن قطعت رءوسها، أو حلت أوصالها، حتى لم يبق منها إلا أثر لا على شبه الصورة فلا بأس به، وعلى أن موضع التصوير إذا نقض، حتى تنقطع أوصاله جاز استعماله. قوله:((فيقطع)) في جامع الأصول وأكثر نسخ المصابيح بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وفي بعضها بالنصب على أنه جواب الأمر؛ فإن أمر الشارع سبب للامتثال والأول ألطف معنى.
الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((عنق من النار)) أي طائفة منها. و ((من)) بيانية والضمير في ((لها)) راجع إلى معنى ((عنق))، ((نه)): الجبار هو المتمرد العاتي، والعنيد الجائر عن القصد، الباغي، الذي يرد الحق مع العلم به.
الحديث الثالث والرابع عن ابن عمر: قوله: ((السكركة)) ((نه)): بضم السين والكاف الأولى وسكون الراء، نوع من الخمور يتخذ من الذرة. ((فا)): سميت بالغبيراء؛ لما فيها من غبرة.