٤٥٤٤ - وعن ابن مسعود، قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به: أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه: ((مر أمتك بالحجامة)). رواه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. [٤٥٤٤]
٤٥٤٥ - وعن عبد الرحمن بن عثمان: أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. رواه أبو داود. [٤٥٤٥]
٤٥٤٦ - وعن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل. رواه أبو داود. وزاد الترمذي، وابن ماجه: وكان يحتجم سبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين. [٤٥٤٦]
٤٥٤٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الحجامة لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين. رواه في ((شرح الألسنة)). [٤٥٤٧]
ــ
الحديث الثالث عشر والرابع عشر عن عبد الرحمن: قوله: ((عن ضفدع)) ((قض)): هو بكسر الدال على مثال الخنصر والعامة تفتحها. وعن الجوهري: قال الخليل: ليس في كلام العرب فعلل إلا أربعة حروف: درهم، وهجرع للطويل، وهيلع للأكول، وقلعم اسم رجل.
ولعله نهى عن قتله؛ لأنه لم ير التداوي بها، إما لنجاستها وحرمتها إذ لم يجوز التداوي بالمحرمات أو لاستقذار الطبع وتنفره عنها، أو لأنه رأي فيها من المضرة أكثر مما رأي الطبيب فيها من المنفعة.
أقول: فإن قلت: كيف يطابق النهي عن القتل جواباً عن السؤال بالتداوي؟. قلت: القتل مأمور به إما لكونه من الفواسق، وليس بها، أو لإباحة الأكل وليس بذلك؛ لنجاسته وتنفره عنه. وإذا لم يجز القتل لم يجز الانتفاع به.
الحديث الخامس عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((في الأخدعين)) ((نه)): هما عرقان في جانبي العنق. والكاهل بين الكتفين.