للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقلت: إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثا فلم ترد علي فرجعت، وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له، فليرجع)).فقال عمر: أقم عليه البينة. قال أبو سعيد: فقمت معه، فذهبت إلى عمر، فشهدت. متفق عليه.

٤٦٦٨ - وعن عبد الله بن مسعود، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادى حتى أنهاك)) رواه مسلم.

ــ

ليكون مطابقا للسؤال؛ فإن السؤال عن المنع، فيجب أن يبين المانع، ويقال: المانع إتياني وتسليمي إلى آخره، والكسر يدل على المانع بالمفهوم. قوله: ((أقم عليهم البينة)) أي على الحديث الذي رويته. ((مح)):وقد تعلق بهذا من يقول: لا يحتج بخير الواحد وهو باطل؛ لأنهم أجمعوا على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به، ودلائلهم أكثر من أن تحصى. وأما قول عمر رضي الله عنه ((أقم عليه البينة)) فليس معناه أن خبر الواحد من حيث هو خبر واحد ولكن خاف عمر رضي الله عنه مسارعة الناس إلى القول على النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقل، كما يفعله المبتدعون والكذابون. وكذا من وقع له قضية وضع فيها حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد سد الباب، لا شكا في رواية أبو موسى، لأنه أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.

ومما يدل على أن عمر رضي الله عنه لم يرد خبر أبي موسى، لكونه خبر واحد، أنه طلب منه إخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث، ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد، وكذا ما زاد حتى يبلغ التواتر، لأن مالم يبلغ التواتر فهو خبر واحد.

وأجمعوا على أن الاستئذان مشروع، وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة. والسنة أن يجمع بين السلام والاستئذان، واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام أم الاستئذان؟.

والصحيح تقديم السلام فيقول: السلام عليكم أأدخل؟.وعن الماوردي: إن وقعت عين المستأذن على صاحب البيت قبل دخوله، قدم السلام، وإلا قدم الاستئذان.

الحديث الثاني عن عبد الله: قوله: ((سوادى)) ((نه)):السواد بالكسر السرار، يقال: ساودت الرجل مساودة أي ساررته، وقيل: هو من إدناء سوادك من سواده أي شخصك من شخصه.

أقول: قوله: ((على)) متعلق بـ ((إذنك)) وهو مبتدأ، و ((أن ترفع)) مع المعطوف خبره، يعني إذنك الجمع بين رفع الحجاب وبين معرفتك إياي في الدار، ولو كنت مسارا لغيري، هذا شأنك مستمر في جميع الأحيان إلا أن أنهاك. وفيه دلالة على شرفه، وأنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة أهل الدار وصاحب السر. وليس فيه أن يدخل عليه في كل حال وأن يدخل على نسائه ومحارمه.

((مح)) فيه دليل على جواز الاعتماد على العلامة في الإذن في الدخول، فإذا جعل الأمير

<<  <  ج: ص:  >  >>