للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٥٦ - وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: ((اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء)). متفق عليه.

٤٩٥٧ - وعن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)). فقال رجل: يا رسول الله! أنصره مظلوماً، فكيف أنصره ظالماً؟ قال: ((تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه)). متفق عليه.

٤٩٥٨ - وعن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن

ــ

حقوق المسلمين بعضهم لبعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد، في غير إثم ولا مكروه. وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام.

الحديث العاشر عن أبي موسى: قوله: ((اشفعوا فلتؤجروا ((مظ)): يعني إذا عرض صاحب حاجة علي اشفعوا له إلى: فإنكم إذا شفعتم له إلي، حصل لكم بتلك الشفاعة أجر، سواء قبلت شفاعتكم أو لم تقبل. وقوله: ((يقضي الله على لسان رسوله)) أي يجري على لساني ما شاء الله، إن قضيت حاجة من شفاعتكم له، فهو بتقدير الله. وإن لم أقض فهو أيضاً بتقدير الله.

أقول: قوله: ((على لسان رسوله)) من باب التجريد؛ إذا الظاهر أن يقال: ((على لساني)). كأنه قال: اشفعوا إلى، ولا تقولوا: ما ندري أيقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟؛ لأن الله تعالى هو القاضي، فإن قضى لي أن أقبل أقبل، وإلا فلا. وهو من قوله صلى الله عليه وسلم: ((اعملوا فكل ميسر لما خلق له)) والفاء في ((فلتؤجروا)) واللام مقحمة بل كلاهما مؤكدان؛ لأنه لو قيل: ((تؤجروا)) جواباً للأمر لصح.

((مح)): أجمعوا على تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغها إلى الإمام. وأما قبله فقد أجاز الشفاعة فيها أكثر العلماء، إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس. وأما المعاصي التي لا حد فيها، والواجب التعزيز، فيجوز الشفاعة والتشفيع فيها، سواء بلغت الإمام أم لا. ثم الشفاعة فيها مستحبة، إذا لم يكن المشفوع فيه مؤذياً وشريراً.

الحديث الحادي عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((فذلك نصرك إياه)) إشارة إلى المنع. أي منعك أخاك عن الظلم نصرك إياه على شيطانه الذي يغويه، وعلى نفسه التي تأمره بالسوء.

الحديث الثاني عشر عن ابن عمر: قوله: ((ولا يسلمه)) ((نه)): يقال: أسلم فلان فلانا إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>