للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم)) ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى اجتاز الوادي. متفق عليه.

٥١٢٦ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)). رواه البخاري.

٥١٢٧ - وعنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أتدرون ما الملفس؟)). قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: ((إن المفلس من أمتي من يأتي يوم

ــ

ثمود وذلك في مسيره إلى تبوك، خشى على أصحابه أن يجتازوا على تلك الديار ساهين غير متعظين بما أصاب أهل تلك الديار، وقد أمرهم الله بالانتباه والاعتبار في مثل تلك المواطن.

((قض)): ولذلك استثنى عن النهي. و ((أن يصيبكم)) نصب على المفعول لأجله أي مخافة أن يصيبكم، انتهى كلامه. والمعنى لا تدخلوا مساكنهم في حال من الأحوال إلا في حال كونكم باكين. ((خط)): معناه أن الداخل في دار قوم أهلكوا بخسف أو عذاب إذا لم يكن باكيا، إما شفقة عليهم وإما خوف من حلول مثلها به، كان قاسي القلب قليل الخشوع، فلا يأمن إذا كان هكذا أن يصيبه ما أصابهم.

((تو)): ((قنع رأسه)). يحتمل وجهين: أحدهما: أنه أخذ قناعاً على رأسه شبه الطيلسان، وهو الأظهر. والآخر أن يكون مبالغة من الإقناع أي أطرف فلم يلتفت يميناً ولا شمالاً لئلا يقع بصره عليها. وقد حلت بأهلها المثلات وهم فيها، فصارت معلمة بمقت الله وغضبه. وفي الحديث: أنه نهاهم أن يشربوا ماءها وكانوا قد خمروا به عجينهم، فأمرهم أن يعلفوها دوابهم. ولم يرخص لهم في الأكل منها. ((حس)): فيه دليل على أن منازل هؤلاء لا تتخذ مسكناً ووطناً؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن دخولها إلا مع البكاء؛ فالمتوطن يكون دهره باكيا.

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((مظلمة)) المغرب: المظلمة الظلم واسم للمأخوذ. يقال: عند فلان مظلمتي وظلامتي، أي حقي الذي اخذ مني ظلما. انتهى كلامه. والمراد من ((اليوم)) أيام الدنيا لمقابلته بقوله: ((قبل أن لا يكون دينار ولا درهم)) وهو معبر عن يوم القيامة. ((نه)): يقال: تحللته واستحللته إذا سألته أن يجعلك في حل من قبلك. أقول: قوله: ((إن كان)) استئناف كأنه لما قيل: فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون لا يكون دينار ولا درهم ويؤخذ منه بدل مظلمته، توجه لسائل أن يسأل فما يؤخذ منه بدل مظلمته؟ قيل ((إن كان ....)) الخ.

الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أتدرون ما المفلس؟)) كذا في صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>