٥٢٨٦ - وعن عبيد بن خالد، أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين، فقتل أحدهما، ثم مات الآخر بعه بجمعة أو نحوها، فصلوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((ما قلتم؟)) قالوا: دعونا الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه بصاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فأين صلاته بعد صلاته، وعمله بعد عمله؟)) أو قال: ((صيامه بعد صيامه؛ لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض)) رواه أبو داود، والنسائي. [٥٢٨٦]
٥٢٨٧ - وعن أبي كبسة الأنماري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:((ثلاث أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فأما الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد
ــ
الفصل الثاني
الحديث الأول عن أبي بكرة: قوله: ((من طال عمره وحسن عمله)) قد سبق أن الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر، فينبغي أن يتجر فيما يربح فيه، وكلما كان رأس المال كثيرا كان الربح أكثر، فمن مضى لطيبه فاز وأفلح، ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خسرانا مبينا.
الحديث الثاني عن عبيد: قوله: ((فأين صلاته بعد صلاته؟)) فإن قلت: كيف تفضل هذه الزيادة في العمل بلا شهادة على عمله معها؟ قلت: قد عرف صلى الله عليه وسلم أن عمل هذا بلا شهادة ساوى عمله مع شهادته بسبب مزيد إخلاصه وخشوعه، ثم زاد عليه بما عمل بعده، وكم من شهيد لا يدرك شأو الصديق رضي الله عنه في العمل.
الحديث الثالث عن أبي كبشة: قوله: ((فأما الذي أقسم عليهن)) أفرده وذكره باعتبار كون المذكورات موعودا، وجمع الراجع إلى الموصول باعتبار الخصال المذكورات، وبه فسر قوله تعالى:{مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا} في وجه أي الجمع أو الفوج وفي المصابيح: ((أما اللاتي أقسم عليهن)) هو الظاهر. ليس المراد تحقيق الحلف بل تأكيد ثبوتها، فإن المدعى ربما يثبت دعواه تارة بذكر القسم، وأخرى بلفظ ((أقسم)).
قوله:((ما نقص مال عبد من صدقة)) قيل: يحتمل تأويلين: أحدهما: ما نقص بركة ماله بسبب الصدقة. والثاني: ما نقص ثوابه بل يضاعف يوم القيامة إلى سبعمائة ضعف. أقول: هذا