٢٤١ - ورواه الدارمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفي روايته:((أو مراء)) بدل ((أو مختال)) [٢٤١].
٢٤٢ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه)) رواه أبو داود [٢٤٢].
٢٤٣ - وعن معاوية، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. رواه أبو داود [٢٤٣].
ــ
من يتولاها من قبلهم. قلت: وكل من وعظ وقص داخل في غمارهم، وأمر موكول إلى الولاة، فالثالث مختال؛ لأنه نصب نفسه تكبراً وطلباً للرياسة.
وأقول: قوله: ((لا يقص)) ليس بنهي، بل هو نفي وإخبار، أي هذا الفعل ليس بصادر إلا عن هؤلاء الثلاثة، وقد علم أن الاقتصاص مندوب إليه، فيجب تخصيصه بالأمير والمأمور، دون المختال؛ لأن ترتب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية، وذلك أنه دل ذمة عليه الصلاة والسلام الثالث على استحماده الأولين، هذا كما إذا رأيت أمراً خطيراً قلت: لا يخوض في هذا العمل إلا أحد رجلين: حكيم عارف بكيفية الورود فيها والصدور عنها، أو غمر جاهل لا يدري كيف يدخل فيها ويخرج منها، فيهلك. وهذا المعنى أنسب إلى الباب، ولو حمل الحديث على النهي الصريح لزم أن يكون المختال مأموراً. والله أعلم.
الحديث الرابع والعشرون عن أبي هريرة: قوله: ((من أفتى)) ((شف)): يجوز أن يكون ((أفتى)) الثاني بمعنى استفتى، أي كان إثمه على من استفتاه؛ فإنه جعله في معرض الإفتاء بغير علم. ويجوز أن يكون الأول مجهولا، أي فإثم إفتائه على من أفتاه، أي الإثم على المفتي دون المستفتي، وإذا عى ((أشار)) بعلى كان بمعنى المشورة، أي استشاره، وسأله كيف أفعل هذا الأمر.
الحديث الخامس والعشرون عن معاوية: قوله: ((نهى)) ((فا)): ((الأغلوطة)) أفعولة من الغلط، كالأحدوثة، والأحموقة. ((نه)): أراد المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيهيج بذلك شر