للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٧ - وعن عبد الله بن عباس، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض، وقال: ((إن له دسماً)) متفق عليه.

٣٠٨ - وعن بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح علي خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه! فقال: ((عمداً صنعته يا عمر!)) رواه مسلم.

٣٠٩ - وعن سويد بن النعمان: أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء- وهي من أدنى خيبر- صلي العصر، ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلي المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثم صلي ولم يتوضأ. رواه البخاري.

ــ

قوله: ((فلا يخرجن من المسجد)) أقول: يوهم أن حكم غير المسجد بخلاف المسجد، لكن أشير به إلي أن الأصل أن يصلي المؤمن التقي في المسجد؛ لأنه مكان الصلاة ومعدنها، وكأن من هو خارج منه خارج من حكم المصلي مبالغة، فعلي المؤمن ملازمته، والمواظبة علي إقامة الصلوات مع الجماعات. والله أعلم.

الحديث السابع عن عبد الله بن عباس: قوله: ((إن له دسماً)) الجملة استئنافية، تعليل للتمضمض، وفيها إشعار بأن الدسومة علة مناسبة له، وقيل: المضمضة بالماء مستحبة عن كل ماله دسومة؛ إذ تبقى في الفم منه بقية تصل إلي [بطنه] في الصلاة، فعلي هذا ينبغي أن يمضمض من كل ما خيف منه الوصول إلي بطنه في الصلاة طرداً للعلة، ويؤيده حديث السويق كما سيجيء.

الحديث الثامن عن بريدة: قوله: ((عمداً صنعته)) الضمير المنصوب فيه بمعنى اسم الإشارة، والمشار إليه المذكور في الصلوات الخمس بوضوء واحد، والمسح علي الخفين. ((وعمداً)) تمييز أو حال من الفاعل، قدم اهتماماً بشرعية المسألتين في الدين، أو اختصاصاً رداً لزعم من لا يرى جواز المسح علي الخفين. وفيه دليل علي أن من قدر أن يصلي صلوات كثيرة بوضوء واحد لا تكره صلاته، إلا أن يغلب عليه الأخبثان.

الحديث التاسع عن سويد: قوله: ((ثرى)) أي بل مأخوذ من الثرى- التراب الندي الذي تحت التراب الطاهر، يقال: ثرى التراب تثرية إذا رش عليه الماء. و ((السويق)) ما [يجرش] من الشعير والحنطة وغيرهما للزاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>