٣١٠ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح)). رواه أحمد، والترمذي [٣١٠].
٣١١ - وعن علي، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال:((من المذي الوضوء، ومن المني الغسل)) رواه الترمذي [٣١١].
٣١٢ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)) رواه أبو داود، والترمذي، والدارمي [٣١٢].
٣١٣ - ورواه ابن ماجه عنه وعن أبي سعيد.
ــ
الفصل الثاني
الحديث الأول عن أبي هريرة: قوله: ((لا وضوء إلا من صوت)) نفي جنس أسباب التوضؤ، واستثنى منه الصوت والريح، والنواقض كثيرة، لعل ذلك في صورة مخصوصة، فالمراد نفي جنس الشك وإثبات اليقين، أي لا يتوضأ عن شك مع سبق ظن الطهارة إلا بيقين الصوت والريح.
الحديث الثاني ظاهر.
الحديث الثالث عن علي رضي الله عنه: قوله: ((وتحريمها التكبير)) ((مظ)): سمى الدخول في الصلاة تحريماً، لأنه يحرم الكلام، والأكل، والشرب، وغيرها علي المصلي، فلا يجوز الدخول في الصلاة إلا بالتكبير مقارناً به النية. والتحليل جعل الشيء المحرم حلالا، وسمى التسليم به لتحليل ما كان محرماً علي المصلي؛ لخروجه عن الصلاة، وهو واجب عند الشافعي، مستحب عند أبي حنيفة رضي الله عنهما؛ إذ لو خرج من الصلاة بما يناقضها بعد ما جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد تمت.
وأقول: شبه الشروع في الصلاة بالدخول في تحريم الملك الكريم المحمي عن الأغيار، وجعل فتح باب الحرم بالتطهر عن الأدناس والأوضار، وجعل الالتفات إلي الغير والاشتغال به تحليلاً، تنبيهاً علي التكميل بعد الكمال، والله أعلم.