للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤ - وعن علي بن طلق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن)). رواه الترمذي، وأبو داود. [٣١٤]

٣١٥ - وعن معاوية بن أبي سفيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما العينان وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء)) رواه الدارمي. [٣١٥]

٣١٦ - وعن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ)). رواه أبو داود [٣١٦]

قال الشيخ الإمام محيي السنة، رحمه الله: هذا في غير القاعد، لما صح:

ــ

الحديث الرابع عن علي بن طلق: قوله: ((إذا فسا أحدكم)) فإن قلت: ما وجه اتصال هاتين الهنتين؟ قلت: لعل ذلك أن الله تعالي إذا لم يجوز للعبد المؤمن هذا القدر من الهنات، ومنعه من التقرب إليه بسببها- فما ظنك بتلك العظيمة الشنعاء؟ ومن ثمة جعل {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} معترضاً بين المفسر وهو قوله تعالي: {نساؤكم حرث لكم} والمفسر وهو قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله}.

الحديث الخامس عن معاوية: قوله: ((إنما العينان)) أي العينان كالوكاء للسه، شبه عين الإنسان وجوفه ودبره بقربة لها فم مشدود بالخيط، وشبه ما يطلقه من الغفلة عند النوم بحل ذلك الخيط من فم القربة، وفيه تصوير لقبح صدور هذه الغفلة من الإنسان.

((قض)): ((الوكاء)) ما يشد به الشيء، و ((السه)) الدبر، وأصله السته، لجمعه علي استاه، وتصغيره علي ستيهة، والمعنى أن الإنسان إذا تيقظ أمسك ما في بطنه، فإذا نام زال اختياره، واسترخت مفاصله، فلعله يخرج منها ما ينقض طهره. وذلك إشارة إلي أن نقض الطهارة بالنوم وسائر ما يزيل العقل ليس لأنفسها، بل لأنها مظنة خروج ما ينتقض الطهر به، ولذلك خص عنه نوم ممكن المقعد من الأرض.

الحديث السادس عن علي ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>