للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٨ - ورواه الدارمي عن أبي عبيد إلا أنه لم يذكر ((ثم دعا بماء)) إلي آخره. [٣٢٨]

٣٢٩ - وعن أنس بن مالك، قال: كنت أنا وأبي وأبو طلحة جلوساً، فأكلنا لحماً وخبزاً، ثم دعوت بوضوء، فقالا: لم تتوضأ؟ فقلت: لهذا الطعام الذي أكلنا. فقالا: أتتوضأ من الطيبات؟! لم يتوضأ منه من هو خير منك. رواه أحمد. [٣٢٩]

٣٣٠ - وعن ابن عمر، كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. ومن قبل امرأته أو جسها بيده، فعليه الوضوء. رواه مالك والشافعي. [٣٣٠]

٣٣١ - وعن ابن مسعود، كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. رواه مالك.

ــ

فالأمثل)) و ((ما)) في ((ما سكت)) للمدة، المعنى ناولني، ذراعاً غب ذراع إلي ما لا نهاية له ما دمت ساكتاً، فلما نطقت انقطعت.

الحديث الثالث والرابع عن ابن عمر: قوله: ((وجسها)) ((نه)): التجسس التفتيش عن بواطن الأمور، وقوله: ((من الملامسة)) أي التي ذكرها الله تعالي في قوله سبحانه: {أو لامستم النساء}. وقوله: ((ومن قبل)) إلي آخره، تفريع علي ما أصله من قبل، أي إذا كان التقبيل والجس من جملة الملامسة المنصوص عليها فيلزم أن يتوضأ من قبل أو جس. ولو كان بدل الواو في ((ومن قبل)) فاء لكان أظهر، إلا أن الرواية أفصح؛ لأنه أخبر عن القضيتين، وفوض الترتيب إلي ذهن السامع.

الحديث الخامس عن ابن مسعود: قوله: ((من قبلة الرجل)) أي يجب منها الوضوء، وفي تقديم الخبر علي المبتدأ المعرف إشعار بالخلاف، ورد علي من يقول: ليس حكم التقبيل والجس حكم سائر النواقض، فرد وقيل: ليس حكمه إلا كحكم تلك النواقض، فيكون من قصر القلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>