فأراد أن يبول، فأتى دمثاً في أصل جدار، فبال. ثم قال:((إذا أراد أحدكم أن يبول، فليرتد لبوله)). رواه أبو داود. [٣٤٥]
٣٤٦ - وعن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدون من الأرض. رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي. [٣٤٦]
٣٤٧ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، أعلمكم: إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، وأمر بثلاثة أحجار. ونهي عن الروث والرمة. ونهي أن يستطيب الرجل بيمينه. رواه ابن ماجه، والارمي. [٣٤٧]
ــ
يقال: راد الكلأ وارتاده. والمعنى فليطلب مكاناً مثل هذا، فحذف المفعول لدلالة الحال عليه. ((خط)): ويشبه أن يكون الجدار الذي قعد إليه جداراً عادياً غير مملوك لأحد؛ فإن البول يضر بأصل البناء، ويوهي أساسه، وهو صلوات الله عليه لا يفعل ذلك في ملك أحد إلا بإذنه، أو يكون قعوده متراخياً عن جذم البناء، فلا يصيبه البول فيضر به.
الحديث الرابع عن أنس: قوله: ((حتى يدنو من الأرض)) يستوي فهي الصحراء والبنيان؛ لأن رفع الثوب كشف للعورة، وهو لا يجوز إلا عند الحاجة، ولا ضرورة في الرفع قبل أن يقرب من الأرض.
الحديث الخامس عن أبي هريرة: قوله: ((إنما أنا لكم مثل الوالد)) ((خط)): هذا الكلام بسط للمخاطبين وتإنيس؛ لئلا يحتشموه، ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم، كما لا يستحي الولد عن مسئلة الوالد فيما عن وعرض له. وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباء، وأن الواجب عليهم تأديب أولادهم، وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين. ((فا)): الرمة بمعنى الرميم، وهو العظم البالي، أو جمع رميم، كخليل وخلة، رم العظم إذا بلي. ((نه)): نهي عنها لأنها كانت ميتة وهي نجسة أو لأنه لملاسته لا يقلع النجاسة. ((حس)): تخصيص النهي