للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٨ - وعن عائشة، قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود. [٣٤٨]

٣٤٩ - وعنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ذهب أحدكم إلي الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه)). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارمي. [٣٤٩]

٣٥٠ - وعن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن)). رواه الترمذي، والنسائي، إلا أنه لم يذكر: ((زاد إخوانكم من الجن)). [٣٥٠]

ــ

بهما يدل علي الاستنجاء يجوز بكل ما يقوم مقام الحجر في الإنقاء، وهو كل جامد طاهر قالع غير محترم، من مدر، وخشب، وخزف، وخرق. وسمي الاستنجاء استطابة لما فيه من إزالة النجاسة، وتطهير موضعها من البدن، والله أعلم.

الحديث السادس عن عائشة: قوله: ((كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى)) ((كانت)) بمعنى الاستمرار والعادة، و ((الأذى)) ما تستكرهه النفس الزكية، ومنه سمي المحيض أذى، فينبغي أن يفسر الطهور بما يقابله بما تستطيبه النفس الطاهرة، [فقولها]: ((لخلائه)) فيه إيماء إلي أن دخوله المسجد بالرجل اليمنى المضمن في قوله: ((لطهوره)). و ((ما)) في قوله: ((وما كان)) مجرور المحل عطف علي ((خلائه)) و ((كان)) تامة، و ((من)) بيان لـ ((ما)) هذا من آداب الله التي أدب بها حبيبه ونجيه وصفيه صلوات الله عليه.

الحديث الرابع عن عائشة: قوله: ((يستطيب)) بالرفع مستأنف علة للأمر، والباء الأولي للتعدية، والثانية للآلة، كما في قولك: ضربت بالسوط. وقوله: ((يجزئ)) أي يكفي ويغني عن الماء، وينوب عنه، ذكره عقب قوله: ((يستطيب)) أي يزيل النجاسة ويطهر موضعها؛ استطابة للنفوس بهذا الترخيص.

الحديث الخامس عن ابن مسعود: قوله: ((فإنه زاد إخوانكم من الجن)) فيه دليل علي أن الجن

<<  <  ج: ص:  >  >>